للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفسخُ، كما تَقدَّم.

والأمَةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ (١).

(وَيَحْرُمُ (٢)) على زوجٍ وسيِّدٍ (وَطْءٌ فِي حَيْضٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

وكذا بعدَه قبلَ غُسلٍ أو تيمُّمٍ.

(وَ) في (دُبُرٍ (٣) لقولِه : «إنَّ اللهَ لا يَستحيي مِنْ الحقِّ، لا تأتوا النِّساءَ في أعجازِهنَّ» رَواه ابنُ ماجَه (٤).

ويَحرم عزلٌ (٥) بلا إذنِ حرَّةٍ، أو سيِّدِ أمَةٍ.

(وَلَهُ إِجْبَارُهَا) أي: للزَّوجِ إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةً، (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ) ونفاسٍ (٦).


(١) كتب على هامش (ع): ولسيد سفر بعبده المزوَّج واستخدامه نهارًا. والله أعلم. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (ع): ولا يلزم الزوج لو بوَّأها سيدها مسكنًا أن يأتيها فيه، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (أ): تحرم.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وفي دبر) قال في «الإقناع»: وهو كبيرة، بخلاف الوطء في الحيض فليس بكبيرة. ا هـ.
(٤) أخرجه أحمد (٢١٨٥٤)، وابن ماجه (١٩٢٤)، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا. قال البوصيري: (الحديث منكر لا يصح، كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد)، وللحديث شواهد، منها: حديث عمر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم، ولا يخلو بعضها من ضعف، وقد صحَّح النهي الوارد في ذلك: الشافعي، وابن راهويه، والترمذي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والألباني وغيرهم. ينظر: مصباح الزجاجة ٢/ ١١٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٧، فتح الباري ٨/ ١٩١، الإرواء ٧/ ٦٥.
(٥) كتب على هامش (س): العزل هو الإنزال خارج الفرج. انتهى تقريره.
(٦) كتب على هامش (ع): ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية، والصحيح من المذهب: له إجبارها كما في الإنصاف. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>