وكتب على هامش (ع): ولا يلزم الزوج لو بوَّأها سيدها مسكنًا أن يأتيها فيه، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) في (أ): تحرم. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وفي دبر) قال في «الإقناع»: وهو كبيرة، بخلاف الوطء في الحيض فليس بكبيرة. ا هـ. (٤) أخرجه أحمد (٢١٨٥٤)، وابن ماجه (١٩٢٤)، عن خزيمة بن ثابت ﵁ مرفوعًا. قال البوصيري: (الحديث منكر لا يصح، كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد)، وللحديث شواهد، منها: حديث عمر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم، ولا يخلو بعضها من ضعف، وقد صحَّح النهي الوارد في ذلك: الشافعي، وابن راهويه، والترمذي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والألباني وغيرهم. ينظر: مصباح الزجاجة ٢/ ١١٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٧، فتح الباري ٨/ ١٩١، الإرواء ٧/ ٦٥. (٥) كتب على هامش (س): العزل هو الإنزال خارج الفرج. انتهى تقريره. (٦) كتب على هامش (ع): ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية، والصحيح من المذهب: له إجبارها كما في الإنصاف. [العلامة السفاريني].