للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقَعُ) الطَّلاقُ (فِي الحَالِ)؛ لأنَّه جعَل الشَّهرَ أو اليومَ ظرفًا له، فإذا وُجِد ما يَتَّسع له وقَع؛ لوجودِ ظرفِه.

فإن قال: «أنتِ طالقٌ في غدٍ»، أو «يومَ السَّبتِ»، أو «في رمضانَ»؛ طلَقَت في أوَّله، وهو طلوعُ الفجرِ مِنَ الغدِ، أو يومِ السَّبتِ، أو غروبُ الشمسِ مِنْ شعبانَ.

وإن قال: أردتُ أنَّ الطَّلاقَ إنَّما يَقع آخرَ الكلِّ؛ دُيِّنَ، وقُبِلَ حُكمًا، بخلافِ: «أنتِ طالقٌ غدًا»، أو «يومَ كذا»؛ فلا يُديَّن ولا يُقبل منه إرادةُ آخرِهما.

(وَ) إن قال: («أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ»؛ تَطْلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا)؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾؛ أي: شهورُ السَّنةِ، وتُعتبر بالأهلَّة.

ويُكمَّلُ ما حلَف في أثنائه بالعدد ثلاثين.

(وَ) إن (١) عرَّفها باللام؛ كقوله: «أنتِ طالقٌ (إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ»؛ فَ) إنَّها تَطلق ب (انْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ)؛ لأنَّ «أَل» للعهدِ الحُضوريِّ.

وكذا: «إذا مضَى شهرٌ»؛ فبمُضيِّ ثلاثين، أو «الشَّهرُ»؛ فبِانسلاخِه.


(١) في (أ): إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>