للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّمُ مِنْ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ)؛ لأنَّه علَّق الطَّلاقَ بالمرَّة الواحدةِ مِنْ الحيض، فإذا وُجِدَت حيضةٌ كاملةٌ فقد وُجِد الشَّرطُ، ولا يُعتدُّ بحيضةٍ عُلِّق فيها، فلا بدَّ مِنْ حيضةٍ أُخرى كاملةٍ.

(وَ) إن علَّقه بحَملها فقال: («إِنْ كُنْتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ، فَ) أنتِ طالقٌ (طَلْقَةً، وَ) إن كنتِ حاملًا (بِأُنْثَى فَ) أنتِ طالقٌ طَلقتَين (ثِنْتَيْنِ»، فَوَلَدَتْهُمَا؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)، بالذَّكَر واحدةً، وبالأُنثى اثنتَين.

و (لَا) تَطلق إن قال: («إِنْ كَانَ حَمْلُكِ»، أَوْ «مَا فِي بَطْنِكِ) ذكَرًا فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإن كان أُنثى فأنتِ طالقٌ طَلقتَين»، فوَلَدَتْهما؛ فلا يَقع شيءٌ؛ لأنَّ الصِّيغةَ (١) المذكورةَ تَقتضي حَصْرَ الحَملِ في الذُّكوريَّةِ أو الأُنوثيَّةِ، فإذا اجتَمعَا لم تَتمحَّض ذكوريَّتُه ولا أُنوثيَّتُه، فلَم يُوجد المعلَّقُ عليه.

(وَ) إن علَّقه بالطَّلاق فقال: («إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ (٢) ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا) طلقةً (رَجْعِيَّةً)، بأنْ قال لها: «أنتِ طالقٌ»، وكانت مدخولًا بها، والطَّلقةُ بلا عِوَضٍ؛ (فَ) في هذه الصُّورةِ دَوْرٌ؛ لتوقُّفِ الثَّلاثِ على الطَّلقة الرَّجعيَّةِ؛ لأنَّها معلَّقةٌ عليها، وتوقُّفِ الرَّجعيَّةِ على عدمِ وقوعِ ثلاثٍ قبلَها، فمُقتضى الدَّورِ ألّا يَقع شيءٌ في الصورة المذكورةِ، ولكن اشتَمل تعليقُه على قيدٍ فاسدٍ، وهو تقييدُه وقوعَ الثَّلاثِ بكَونه قبلَ الطَّلاقِ، فيَلغُو هذا القيدُ، ويَقع ثلاثُ طلقاتٍ، (وَاحِدَةٌ بِالمُنَجَّزِ)، وهو قولُه: «أنتِ طالقٌ»، (وَتُتَمَّمُ (٣)) أي: تُكمَّل (الثَّلَاثُ مِنِ المُعَلَّقِ، وَيَلْغُو قَوْلُهُ: «قَبْلَهُ»)، وتُسمَّى هذه المسألةُ بالسُّريجيَّة.


(١) في (د) و (ك): الصفة.
(٢) زيد في (د): أو بعده.
(٣) في (د) و (ك): وتتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>