للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إن علَّقه بتَكْلِيمها فقال: («أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَلَّمْتُكِ، فَتَحَقَّقِي (١)»، وَنَحْوَهُ)؛ ك: «اسْكُتي»، أو «تَنَحَّي»؛ (وَقَعَ) الطَّلاقُ، وكذا لو سَمِعها تَذكره بسوءٍ، فقال: «لعَن اللهُ الكاذبَ» (٢)؛ لأنَّه كلَّمها، (مَا لَمْ يَنْوِ كَلَامًا غَيْرَهُ)، فعَلى ما نوَى.

(وَ) إن علَّقه بالإذن فقال: («أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي»، وَنَحْوَهُ)؛ ك: «إن خرجتِ بغيرِ إذني»، أو «حتى آذَنَ لكِ»، (أَوْ) قال لها: («إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّامِ بِلَا إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَخَرَجَتْ بِإِذْنِهِ مَرَّةً، ثُمَّ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنِهِ)؛ طلَقَت؛ لوجودِ الصِّفةِ.

(أَوْ أَذِنَ لَهَا) في الخروج (وَلَمْ تَعْلَمْ) بالإذن، وخرجَت؛ طلَقَت؛ لأنَّ الإذنَ هو الإعلامُ، ولم يُعلِمها.

(أَوْ خَرَجَتْ) مَنْ قال لها: «إن خرجتِ إلى غيرِ الحمَّامِ بلا إذني فأنتِ طالقٌ»، (تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ) أي: مِنْ الحمَّام (إِلَى غَيْرِهِ؛ طَلَقَتْ)؛ لأنَّه صدَق عليها أنَّها خرجَت إلى غيرِ الحمَّامِ.

(لَا إِنْ أَذِنَ) لها (فِيهِ) أي: في الخروج (كُلَّمَا شَاءَتْ)، فلا تَطلق بخروجها بعدَ ذلك؛ لوجودِ الإذنِ، (أَوْ قَالَ) لها: «إن خرجتِ (إِلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ) فأنتِ طالقٌ»، (فَمَاتَ زَيْدٌ، ثُمَّ خَرَجَتْ)؛ فلا تَطلق؛ لبُطلانِ إذنِه إذَنْ.

(وَ) إن علَّقه بالمشيئة فقال: («أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ»، أَوْ «شَاءَ زَيْدٌ»؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَشَاءَ) مَنْ علَّق على مشيئته منهما، هي أو زيدٌ.

وإن قال: «حتى تَشائي أنتِ وزيدٌ»؛ فلا بدَّ مِنْ مَشيئتِهما معًا، ولو شاء


(١) في (أ): فتحقيقي.
(٢) زيد في (د) و (ك): حنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>