للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما على الفور والآخرُ على التَّراخي.

(وَ) مَنْ قال لزوجتِه: («أَنْتِ طَالِقٌ) إن شاء اللهُ»، (أَوْ) قال سيِّدٌ: («عَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ»؛ وَقَعَا) أي: الطَّلاقُ والعتقُ؛ إذ لو لم يَشأ اللهُ ذلك لَما أتى بصيغتهما (١)، فإنَّه ما شاء اللهُ كان، وما لم يَشأ لم يَكُنْ.

وهذه المشيئةُ الكونيَّةُ لا تَتخلَّف أصلًا، وهي المذكورةُ في نحوِ قولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، بخلافِ المشيئةِ الدِّينيَّةِ التي بمعنى المحبَّةِ والرِّضا والأمرِ، فإنَّها قد تَتخلَّف (٢)، وهي المذكورةُ في نحوِ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

(وَ) إن قال لزوجتِه: («أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ»، أَوْ): «أنتِ طالقٌ لِ (مَشِيئَتِهِ»)؛ تَطلق في الحال؛ لأنَّ معناه: أنتِ طالقٌ لكونِ زيدٍ رَضي بطلاقِك، أو لكَونِه شاء طلاقَك، بخلافِ: «أنتِ طالقٌ لقدومِ زيدٍ»، ونحوِه.

فإن قال: أردتُ بقَولي «لرِضا زيدٍ»، أو «مشيئتِه» التَّعليقَ؛ قُبِل حُكمًا.

(وَ) إن حلَف (لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ)؛ لم يَحنث؛ لعدمِ وجودِ الصِّفةِ؛ إذ البعضُ لا يَكون كُلًّا.

(أَوْ) حلَف (لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ) أي: مِنْ غَزْلِها؛ لم يَحنث؛ لأنَّه لم يَلبس ثوبًا كُلُّه مِنْ غَزْلِها.

(أَوْ) حلَف (لَا يَشْرَبُ مَاءَ (٣) هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ مِنْهُ) أي: بعضَه؛ (لَمْ


(١) في (ك) و (ع): بصيغتها.
(٢) في (د): تختلف.
(٣) في (د): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>