(٢) ينظر: كشاف القناع ١/ ١٥٠. (٣) شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، قاضي الحنابلة بالديار المصرية، ووالد التقي الفتوحي صاحب منتهى الإيرادات، من مصنفاته: شرح الوجيز، ولم يكمله، وحاشية على التنقيح المشبع، مات سنة ٩٤٩ هـ. ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ٢/ ١١٣. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (غبًّا) قال في «شرح الوجيز»: مأخوذ من غبَّ الإبل، وهو أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا، وهو المذهب، وعليه علماؤنا، وأمَّا الغبُّ في الزِّيارة؛ فقال الحسن: في كلِّ أسبوع، يقال: زر غبًّا تزد حبًّا. قال العلَّامة م ص بعد حكايته لما ذكر حكمه: تتمة: قال في «الفروع»: فدلَّ على أنَّه يكره غير الغب، أي: في الأمشاط والأدهان، قال: فظاهر ذلك أنَّ اللِّحية كالرَّأس. وفي «شرح العمدة»: ودهن البدن، ثمَّ قال: غريبة: قال الشَّافعيُّ: ما رأيت شيئًا أنفع للوباء من البنفسج يدَّهن به ويشرب منه. انتهى. (٥) في (س): نهى الترجل. (٦) أخرجه أحمد (١٦٧٩٣)، والترمذي (١٧٥٦)، والنسائي (٥٠٥٥)، قال الترمذي: (حسن صحيح). (٧) في (أ) و (س): والترجيل. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (وترًا في كلِّ عين ثلاثًا) قيل: المراد بالوتر: أن يكون في العين وترًا، ولو دون الثَّلاث كالواحد، وفي «شرح الوجيز» هي ما نصُّه: وصفته: أن يجعل في كلِّ عين وترًا كواحد وثلاث وخمس، قاله ابن عبيدان. وقال في «الشَّرح الكبير»: الوتر ثلاث في كلِّ عين، وقيل عنه: بل يكون مجموعهما وترًا بأن يكحل أحدهما ميلين والأخرى ثلاثًا، لما روى البغوي في شرح السنة بإسناده عن أنس: «أنَّ رسول الله ﷺ كان يكتحل في عينه اليمين ثلاثًا وفي الأخرى ثنتين». انتهى.