(٢) أخرجه أحمد (٣٣١٨)، والترمذي (١٧٥٧)، وابن ماجه (٣٤٩٩)، والحاكم (٨٢٤٩)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه الحاكم والإشبيلي، وضعَّفه أبو حاتم وابن طاهر وابن القطان والألباني. ينظر: علل الحديث ٦/ ٢١٦، تذكرة الحفاظ ص ٩١، بيان الوهم ٤/ ٤٦٦، الإرواء ١/ ١١٩. (٣) أخرجه أحمد (١٥٤٣٢)، وأبو داود (٣٥٦)، من حديث كليب الحضرمي ﵁، وفيه انقطاع وجهالة. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٣. وكتب على هامش (ب): قوله: (لرجل أسلم … ) إلخ، فإن قلت: كان مقتضى الظاهر وجوبهما؛ لأنه أمرٌ والأمر للوجوب، وأيضًا فما الفرق بين الختان وإلقاء الشعر؟ قال في «شرح الوجيز»: مقتضى الأمر وجوبهما، لكن حمل على الندب في إلقاء الشعر وهو حلقه بدليلٍ، فيبقى الختان على الظاهر. انتهى، وروى حرب بإسناده عن الزهري قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا»، وبإسناده عن ابن عبَّاس قال: «الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته»، وهذا التغليظ يدلُّ على الوجوب، ولأنَّه قَطْعٌ شُرِعَ لله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا؛ كقطع السرقة، وعكسه إزالة الشعر والظفر، ولأنَّه لو كان سنَّة لما جاز كشف العورة لأجله؛ لأنَّ الحرام لا يلتزم لمحافظةٍ على المسنون. انتهى. (٤) أخرجه أحمد (٢٦٠٢٥)، واللفظ له، وابن ماجه (٦٠٨)، من حديث عائشة ﵂. وأخرجه مسلم (٣٤٩)، بلفظ: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل».