للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّساءَ كُنَّ يَختتنَّ، وقياسًا على الرَّجُلِ.

ووقتُ وجوبِه (عِنْدَ بُلُوغٍ) أي: بُعَيدَه؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «وكانوا لا يَختِنون الرَّجُلَ حتَّى يُدرِك» رَواه البخاريُّ (١)، ولأنَّه قبلَه ليس مكلَّفًا.

(مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ (٢)) مِنْ الخِتانِ، فيَسقط وجوبُه، كالوضوءِ والصَّلاةِ عن قيامٍ (٣)، قال ابنُ قُندُسٍ (٤): (فظاهرُ ذلك: أنَّ الخوفَ المُسقِطَ للوُضوءِ والغُسلِ مُسقِطٌ للخِتانِ) (٥).

وحيثُ تَقرَّر الوجوبُ؛ فيُختَن ذكَرٌ بأخذِ جِلدةِ حَشَفةِ ذكَرٍ، وهي القُلْفَةُ والغُرْلَةُ بالغَينِ المعجَمةِ والرَّاء (٦)، ويُجزِئ أكثرُها.

وأُنثى بأخذِ جِلدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ تُشبِه عُرفَ الدِّيكِ، ويُستحبُّ ألا تُؤخذ كلُّها نصًّا (٧).

وخُنثَى مشكِلٌ يَجمع بينهما احتياطًا.


(١) أخرجه البخاري (٦٢٩٩).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ما لم يخف على نفسه) أي: تلفًا أو ضررًا، فإن خاف؛ سقط وجوبه، كما لو خاف ذلك باستعمال الماء في نحو الوضوء، ويباح الختان إذن، أي: إذا خاف على نفسه. انتهى «منتهى» مع شرحه.
(٣) قوله: (عن قيام) مكانها في (س): والصوم بطريق الأولى.
(٤) هو: أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، تقي الدين البعلي، الشيخ الإمام العالم ذو الفنون، من مصنفاته: حاشية على الفروع، وحاشية على المحرر، مات سنة ٨٦١ هـ. ينظر: المقصد الأرشد ٣/ ١٥٥.
(٥) ينظر: حاشية الفروع لابن قندس ١/ ١٥٧.
(٦) كتب في هامش (ب): المهملة.
(٧) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٤٨.
كتب على هامش (ع): لحديث: «اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج»، وللرجل جبر زوجته المسلمة. ش. منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>