للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الخِتانُ (زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ) إلى التَّميِيزِ، وكُرِه بسابعٍ، ومِن ولادةٍ إليه (١).

وإن أمرَه به وليُّ أمرٍ في حَرٍّ أو بردٍ أو مرضٍ يُخاف منه الموتُ، ولو بزَعمِ الأطبَّاءِ (٢) أنَّه يُتلِف؛ ضَمِن (٣).

وجازَ أن يَختِن نَفسَه إن قَوِي عليه وأَحسنَه، وإن ترَكه بلا ضررٍ مع اعتقادِ وجوبِه؛ فسَق.

ومَن وُلِد بلا قُلْفَةٍ؛ سقَط عنه، وكُرِه إمرارُ المُوسى عليه.

ولا تُقطَع إصبعٌ زائدةٌ.

(وَيُكْرَهُ القَزَعُ)، مِنْ قَزعِ السَّحابِ، أي: تَقطُّعِه، وهو حلقُ بعضِ الرَّأسِ، وتركُ بعضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «إنَّ النبيَّ نهَى عن القزعِ» (٤)، وقال: «احْلِقهُ كُلَّه، أو دَعْه كُلَّه» رَواه أبو داودَ (٥).

فدخَل فيه: حلقُ مواضعَ مِنْ جوانبِ رأسِه وتركُ الباقي، وحلقُ وسَطِه مع تركِ جوانبِه، كما تَفعله شَمَامِسَةُ النَّصارَى (٦)، وعكسُه كما يَفعله كثيرٌ مِنْ السَّفِل، وحلقُ مقدَّمِه دونَ مؤخَّرِه.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (زمن صغر أفضل) أي: لأنَّه أقرب إلى البرء. وقوله: (وكره بسابع) أي: للتشبيه باليهود. وقوله: (ومن ولادة إليه) أي: السابع، قال في «الفروع»: ولم يذكر كراهته الأكثر. انتهى «شرح منتهى».
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (ولو بزعم الأطباء) غاية في قوله: (يتلف). انتهى تقرير مؤلفه.
(٣) كتب في هامش (ب): وليٌّ.
(٤) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٥٠٤٨)، وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة (١١٢٣).
(٦) الشَّمّاسُ: من رؤساء النَّصارى، الذي يحلق وسط رأسه، لازمًا للبيعة، والجمع: الشَّمامِسة. ينظر: العين ٦/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>