للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَهْرًا﴾، والفِصالُ: انقضاءُ مدَّةِ الرَّضاعِ؛ لأنَّ الولدَ يَنفصل بذلك عن أمِّه، وقال تَعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، فإذا أُسقِط الحَولان اللَّذان هُما مدَّةُ الرَّضاعِ مِنْ ثلاثين شهرًا؛ بَقِي ستَّةُ أشهرٍ، فهي مدَّةُ الحملِ.

(وَغَالِبُهَا) أي: مدَّةِ الحملِ: (تِسْعَةُ) أشهرٍ؛ لأنَّ غالبَ النِّساءِ يَلِدْن فيها، (وَأَكْثَرُهَا) أي: مدَّةِ الحملِ: (أَرْبَعُ سِنِينَ)؛ لأنَّها أكثرُ ما وُجِد.

(الثَّانِيَةُ) مِنْ المعتدَّاتِ: (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ مِنْهُ)؛ لتَقدُّمِ الكلامِ على الحامل، (فَتَعْتَدُّ) مطلقًا كما تَقدَّم؛ (الحُرَّةُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا)، لقولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

(وَالأَمَةُ) المُتوفَّى عنها عدَّتُها (نِصْفُهَا) أي: نصفُ المدَّةِ المذكورةِ، فعدَّتُها شَهران وخمسةُ أيَّامٍ بلَيالِيها؛ لإجماعِ الصَّحابةِ على تنصيفِ عدَّةِ الأمَةِ في الطَّلاق (١)، فكذا عدَّةُ الموتِ.

وعدَّةُ مبعَّضةٍ بالحساب.

(الثَّالِثَةُ) مِنْ المعتدَّاتِ: (المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ)، بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ، (بِلَا حَمْلٍ، ذَاتُ) أي: صاحبةُ (الأَقْرَاءِ)، جمعُ قُرءٍ، (فَالحُرَّةُ) وكذا المبعَّضةُ (٢) تَعتدُّ (بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) كاملةٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾،


(١) الإجماع لابن المنذر ص ١٢٣.
ومن ذلك أيضًا: ما رواه سعيد بن منصور (١٢٧٠) من طريق عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، أن عمر بن الخطاب قال: «لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت»، وروي عن علي عند ابن أبي شيبة (١٨٧٦٨)، وابن عمر عند مالك (٢/ ٥٧٤)، وغيره.
(٢) قوله: (وكذا المبعضة) سقط من (أ) و (س) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>