للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ) أي: أربعَ سنين مِنْ فَقدِه إن كان ظاهرُ غَيبتِه الهلاكَ، أو تمامَ تسعين سنةً (١) مِنْ ولادته إن كان ظاهرُها السَّلامةَ، (ثُمَّ تَعْتَدُّ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا)، فالحرَّةُ أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ، والأمَةُ نِصفَها، كما تَقدَّم.

(وَلَا تَفْتَقِرُ) زوجةُ المفقودِ (لِحَاكِمٍ) يَضرب لها مدَّةَ التربُّصِ والعدَّةِ، كما لو قامَت البيِّنةُ، وكمدَّةِ الإيلاءِ.

ولا تَفتقر أيضًا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها، (فَإِنْ تَزَوَّجَتْ) بعدَ مدَّةِ التربُّصِ والعدَّةِ، (ثُمَّ قَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ دُخُولِ) الزَّوجِ الثاني (بِهَا) أي: قبلَ وَطئِه؛ (رُدَّتْ لَهُ) أي: للأوَّلِ (وُجُوبًا) لأنَّا تَبيَّنَّا بقُدومه بُطلانَ نكاحِ الثاني، ولا مانعَ مِنْ الرَّدِّ.

(وَ) إن قَدِم الأوَّلُ (بَعْدَ دُخُولِ) أي: وَطءِ الثاني لها؛ ف (لَهُ) أي: للأوَّلِ (أَخْذُهَا) زوجةً (بِالعَقْدِ الأَوَّلِ) ولو لم يُطلِّق الثاني، (وَلَا يَطَؤُ) ها الأوَّلُ (حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الثَّانِي) الذي وَطِئها، (وَلَهُ) أي: للأوَّلِ (تَرْكُهَا لَهُ) أي: للثاني، (وَيَأْخُذُ) الزَّوجُ الأوَّلُ (قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا) مِنْ الزَّوج الثاني؛ لقضاءِ عثمانَ وعليٍّ أنَّه يُخيَّر بينَها وبينَ الصَّداقِ الذي ساق إليها هو (٢).


(١) قوله: (سنة) سقط من (ب).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٦٧١٧)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٢٧٥)، عن ابن المسيب: «أن عمر وعثمان قضيا في المفقود؛ أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خُيِّر بين الصداق وبين امرأته»، وصححه الحافظ في الفتح ٩/ ٤٣١.
وأخرج عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، عن أبي المليح، عن سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول … وذكرت قصة، وفيها: «أن عثمان قضى فيها بأن خَيَّر الأول بين امرأته وبين صداقها، وأن عليًّا أقرهم على ذلك»، وأخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٢٠)، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: «امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق»، وقال: (صحيح عن علي)، لكن قال البيهقي: (رواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي بمثل ذلك، ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية ابن المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي خلاف هذا)، وأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٣٠) وابن أبي شيبة (١٦٧٠٩)، عن الحكم، عن علي، قال: «إذا فقدت زوجها، لم تزوج حتى يصل أن يموت»، وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>