للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم تَحِض كانت عدَّتُها شَهرَين» رَواه الأثرمُ (١)، واحتجَّ به الإمامُ أحمدُ (٢).

وعدَّة مبعَّضةٍ بالحساب، فتَزيد على الشَّهرين مِنْ الشَّهر الثالثِ بقَدْرِ ما فيها مِنْ الحرِّيَّة، ويُجبَر الكسرُ، فلو كان رُبعُها حرًّا؛ فعدَّتُها شَهران وثمانيةُ أيَّامٍ.

(وَكَذَا) تَعتدُّ بالأشهر (مَنْ) بلَغَت و (لَمْ تَرَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا)؛ لدخولِها في قولِه تَعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

(الخَامِسَةُ) مِنْ المعتدَّاتِ: (مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ سَبَبَهُ) أي: سببَ رفعِه، (فَتَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلحَمْلٍ)؛ لأنَّها (٣) غالبُ مدَّتِه، (ثُمَّ تَعْتَدُّ الحُرَّةُ بِثَلَاثَةِ (٤) أَشْهُرٍ)، قال الشافعيُّ : (هذا قضاءُ عمرَ بينَ المهاجرِين والأنصارِ، لا يُنكره منهم منكِرٌ عَلِمناه) (٥)، (وَ) تَعتدُّ (الأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ)، ومبعَّضةٌ كما تَقدَّم.

ولا تُنقَضُ العدَّةُ بعَودِ الحيضِ بعدَ المدَّةِ.

(وَإِنْ عَلِمَتْ) مَنْ ارتفَع حيضُها (مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ؛ لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ) الحيضُ (فَتَعْتَدَّ بِهِ)، وإن طال الزَّمنُ؛ لأنَّها مطلَّقةٌ لم تَيأس مِنْ الدَّمِ، (أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً)، بأنْ تَبلغ خمسين سنةً، (فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا) أي: عدَّةَ الآيسةِ.

(السَّادِسَةُ) مِنْ المعتدَّاتِ: (امْرَأَةُ المَفْقُودِ، تَتَرَبَّصُ)، حرَّةً كانت أو أمَةً،


(١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وإنما تقدم عنه نحوه.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٧٦.
(٣) في (ب): لأنه.
(٤) في (ب): ثلاثة.
(٥) ينظر: الإشراف ٥/ ٣٥٦، بحر المذهب للروياني ١١/ ٢٦٦، تحفة المحتاج ٨/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>