(٢) كتب على هامش (ح): لأنه يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، فأشبه ما قبل الطلاق. اه. ش منتهى. (٣) كتب على هامش (ب): ويستثنى من ذلك: صورة ما إذا تزوَّج كافر بكافرة، ثمَّ أسلمت، فإنَّ الفرقة ثبتت من حين الإسلام، لكنَّها موقوفة على انقضاء العدَّة، فتجب لها النفقة مدة عدَّتها، ولو غير حامل، قاله ابن نصر الله. ا هـ. (٤) كتب على هامش (ح): لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ الآية، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا». اه. وكتب على هامش (ح): ومن أنفق على مبانته يظنها حاملًا، فبانت حائلًا؛ رجع عليها بنظير ما أنفق، وكذا إن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها؛ رجع بالزيادة، ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا؛ لزمه نفقة ما مضى، ومن ادعت حملًا وجب إنفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن رجع، وكذا إن حاضت، بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده لنحو رضاع أو ردة؛ فإنه لا يرجع بما أنفق. منتهى ش. (٥) كتب على هامش (ب): لكن قال ابن نصر الله: إذا أنفق على حامل مدَّة غالب الحمل، وهي تسع أشهر، ولم تضع، فإنَّه لا تجب عليه النفقة؛ لأنَّه غير لاحق به، قال ابن نصر الله: وقد وقعت لي هذه المسألة وأفتيت بها بعدم اللزوم. ا هـ