للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) نفقةَ ولا سُكْنى ل (مُتَوَفًّى عَنْهَا (١)) ولو حاملًا (٢) (مِنْ تَرِكَةٍ)؛ لانتقالِها عن الزَّوج إلى الورثة، لكنَّ نفقةَ الحاملِ: مِنْ حصَّةِ الحملِ مِنْ التَّركةِ إن كانت، وإلّا فعَلى وارثِه الموسِرِ.

(وَمَنْ) أي: أيُّ زوجةٍ (حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا، أَوْ نَشَزَتْ، أَوْ تَطَوَّعَتْ بِلَا إِذْنِهِ) أي: الزَّوجِ (بِصَوْمٍ أَوْ حَجٍّ، أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ) لها؛ لأنَّها منَعَت نفسَها عنه بسببٍ لا مِنْ جهته، بخلافِ مَنْ أَحرمَت بفريضةٍ مِنْ صومٍ أو حجٍّ أو صلاةٍ ولو في أوَّلِ وقتِها بسُنَّتها، أو صامَت قضاءَ رمضانَ في آخرِ شعبانَ.

(وَتَجِبُ) نفقةُ (كُلِّ يَوْمٍ) أي: يَلزم دفعُها لمَن وجَبَت له (فِي أَوَّلِهِ)، يَعني: مِنْ طلوعِ الشمسِ، والواجبُ دفعُ قُوتٍ مِنْ خبزٍ وأُدْمٍ، لا حَبٍّ.

(وَ) يَجب دفعُ (الكِسْوَةِ أَوَّلَ كُلِّ عَامٍ) مِنْ زمنِ الوجوبِ، وكذا غطاءٌ ووِطاءٌ وسِتارةٌ يُحتاج إليها.

واختار ابنُ نصرِ اللهِ: أنَّها كماعونِ البيتِ، تَجِب بقَدْرِ الحاجةِ (٣).

(وَإِنِ اتَّفَقَا) أي: الزَّوجان (عَلَى تَقْدِيمِ) ذلك، (أَوْ تَأْخِيرِهِ، أَوْ) على (عِوَضٍ) عنه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعْدُوهما، (وَلَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ)؛ لأنَّه خلافُ الواجبِ.

(وَلَا تَسْقُطُ) نفقةُ زوجةٍ (بِمُضِيِّ الزَّمَانِ)، ولو لم يَفرضها حاكمٌ، أو ترَك


(١) كتب على هامش (ح): كزانية، فلا نفقة لها على زان؛ لأن الحمل لا يلحقه. اه ش منتهى.
(٢) كتب على هامش (ح): على الأصح. ش منتهى.
(٣) ينظر: حواشي الفروع ٢/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>