للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حَتَّى ذِي الرَّحِمِ مِنْهُمْ) أي: مِنْ آبائه وأمَّهاتِه؛ كأجداده المُدلِين بإناثٍ، وجدَّاتِه السَّاقطاتِ، ومِن أولادِه؛ كولدِ بنتٍ.

(وَ) تَجِب النَّفقةُ أو تتمَّتُها ل (كُلِّ مَنْ يَرِثُهُ) المنفِقُ، (بِفَرْضٍ)؛ كولدِ الأمِّ، (أَوْ تَعْصِيبٍ)؛ كأخٍ (١) وعمٍّ لغيرِ أمٍّ، لا لمَن يَرِثه برحمٍ؛ كخالٍ وخالةٍ، سوى عَمودَي نسبِه كما سبَق.

وتَكون النَّفقةُ على مَنْ تَجِب عليه (بِمَعْرُوفٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فأَوجَب على الأب نفقةَ الرَّضاعِ، ثمَّ أَوجَب على الوارث مِثلَ ما أَوجَبه على الأب، وروَى أبو داودَ: أنَّ رَجلًا سألَ النبيَّ : مَنْ أَبَرُّ؟ قال: «أمَّك وأباك، وأختَك وأخاك»، وفي لفظٍ: «ومَولاك الذي هو أَدناك، حقًّا واجبًا، ورَحِمًا موصولًا» (٢).

ويُشترط لوجوبِ نفقةِ القريبِ ثلاثةُ شروطٍ:

الأوَّلُ: أن يَكون المنفِقُ وارثًا للمنفَقِ عليه، وتقدَّمَت الإشارةُ إليه.

الثاني: فَقرُ المنفَقِ عليه، وقد أشار إليه بقوله: (مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ) النَّفقةُ، (وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ)؛ لأنَّ النَّفقةَ إنَّما تَجِب على سبيلِ المواساةِ، والغنيُّ بمِلكه أو قدرتِه على التَّكسُّب مُستغنٍ عن المواساة.

ولا يُعتبر نَقصُه، فتَجب لصحيحٍ مكلَّفٍ لا حِرْفةَ له.

الثالثُ: غِنَى منفِقٍ، وإليه أشار بقوله: (وَيَسَارِ مُنْفِقٍ)، بأنْ يَفضُل ما يُنفقه


(١) في (د): كأم.
(٢) أخرجه أبو داود (٥١٤٠) عن كليب بن منفعة، عن جده، وضعَّفه الألباني بكليب، قال عنه في التقريب: (مقبول). ينظر: الإرواء ٧/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>