للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قريبه عن قوتِ نفسِه وزوجتِه ورقيقِه، يومَه وليلتَه، وعن كسوةٍ ومسكنٍ، مِنْ حاصلٍ في يده، أو متحصِّلٍ (١) مِنْ صناعةٍ، وتجارةٍ، وأُجرةِ عقارٍ، ونحوِها؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «إذا كان أحدُكم فقيرًا؛ فَلْيَبْدأ بنفسه، فإن كان فَضلٌ؛ فعَلى عِيالِه، فإن كان فضلٌ؛ فعَلى قَرابته» (٢).

ولا تَجِب نفقةُ قريبٍ مِنْ رأسِ مالٍ (٣)، أو ثمنِ مِلكٍ، أو آلةِ صناعةٍ؛ للضَّرر.

(وَمَنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ أَبٍ)، واحتاجَ لنفقةٍ؛ (فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ) أي: على وارثه (بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ) منه؛ لأنَّ اللهَ تَعالى رتَّب النَّفقةَ على الإرث بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.

فمَن له أمٌّ وجدٌّ: على الأمِّ ثُلثُ النَّفقةِ، وعلى الجدِّ الثُّلثان.

وأمَّا الأبُ فيَنفرد بنفقةِ ولدِه.

(وَيَلْزَمُ إِعْفَافُ مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ)، فمَن عليه نفقةُ زيدٍ مَثلًا لكَونِه أباه أو ابنَه أو أخاه ونحوَه؛ فعَليه تزويجُه (لِحَاجَةٍ، وَ) عليه (نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ)؛ لأنَّ ذلك مِنْ حاجةِ الفقيرِ.

(وَ) يَجب على المنفِق على صغيرٍ نفقةُ (ظِئْرِهِ لِحَوْلَيْنِ) كاملَين؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ الآيةَ.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (حاصل أو متحصِّل) أي موجود أو متجدد. انتهى، قرره.
(٢) أخرجه أحمد (١٤٢٧٣)، وأبو داود (٣٩٥٧)، والنسائي (٤٦٥٣)، وأخرجه مسلم (٩٩٧)، بنحوه.
(٣) في (د) و (ك): ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>