للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا) تَجِب (نَفَقَةٌ) بقَرابةٍ (مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ)، ولو مِنْ عمودَي نَسَبِه؛ لعدمِ التَّوارثِ إذَنْ، (إِلَّا بِالوَلَاءِ)، فيَلزم مسلمًا نفقةُ عَتيقِه الكافرِ، وعكسُه؛ لإرثِه منه.

(وَ) يَجب (عَلَيْهِ (١)) أي: على (٢) السَّيِّدِ (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ)، ولو آبقًا أو ناشزًا (٣)، طعامًا مِنْ غالبِ قُوتِ البلدِ.

(وَ) عليه (كِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ بِالمَعْرُوفِ).

(وَ) على السَّيِّد (أَلَّا يُكَلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيرًا)؛ لقولِه : «للمَملوكِ طعامُه وكسوتُه بالمعروف، وألّا يُكلَّف مِنْ العمل ما لا يُطيق» رَواه الشَّافعيُّ في مسنده (٤).

ويُريحه في القائلة، ويُرْكِبه سفرًا عُقْبةً.

(وَإِنْ طَلَبَ) الرَّقيقُ (نِكَاحًا؛ زَوَّجَهُ) السَّيِّدُ، (أَوْ بَاعَهُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾.

(وَإِنْ طَلَبَتْهُ) أي: التَّزويجَ (أَمَةٌ؛ وَطِئَهَا) السَّيِّدُ، (أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا)؛ إزالةً لضررِ الشَّهوةِ عنها.

ويُزوِّج أمَةَ صبيٍّ أو مجنونٍ مَنْ يَلِي مالَه إذا طلَبَته.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (وعليه) أي: يلزم كافرًا نفقة عتيقه المسلم. انتهى، قرره.
(٢) قوله: (على) زيادة من (ب).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو ناشزًا) كما لو كانت أمة وامتنعت من تمكين سيِّدها من وطئها، فإنَّها تصير ناشزة، ولا تجب لها نفقة في هذه الحالة. ا هـ. [كذا في النسخة الخطية، ولعل الصواب: وتجب لها النفقة].
(٤) أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص ٣٠٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٧٢)، وهو عند مسلم (١٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>