للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ)؛ لحديثِ أحمدَ عن عليٍّ: «مِنْ السُّنَّة أن لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ» رَواه الدارَقُطنيُّ (١).

(وَلَا) يُقتل (مُسْلِمٌ)، حرٌّ أو عبدٌ، (بِكَافِرٍ)، كتابيٍّ أو مجوسيٍّ، ذمِّيٍّ أو معاهَدٍ؛ لقولِه : «لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ» رَواه البخاريُّ وأبو داودَ (٢).

(وَيُقْتَلُ ذَكَرٌ بِأُنْثَى)، وعكسُه، ومكلَّفٌ بغيرِ مكلَّفٍ.

الرابعُ: عدمُ الولادةِ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (وَلَا يُقْتَلُ أَبٌ، وَلَا أُمٌّ، وَلَا جَدٌّ، وَلَا جَدَّةٌ، بِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لقولِه : «لا يُقتل والدٌ بولدِه» (٣)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العلمِ بالحجاز (٤) والعراقِ، مستفيضٌ عندَهم) (٥).

(وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمْ) أي: جميعِ أصولِه؛ لعمومِ قولِه تَعالى: ﴿كُتِبَ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٧)، والدارقطني (٣٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٣٨)، وتفرد به جابر الجُعْفي كما قال البيهقي، وبه أعله الإشبيلي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والألباني. ينظر: معرفة السنن ١٢/ ٣٤، بيان الوهم ٣/ ٨٠، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧، التلخيص الحبير ٤/ ٥٢، الإرواء ٧/ ٢٦٧.
(٢) أخرجه البخاري (١١١)، وأبو داود (٤٥٣٠) من حديث علي .
(٣) أخرجه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٦٦١)، والدارقطني (٣٢٧٥)، عن ابن عباس ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وعُدَّ هذا من مناكيره. وأخرجه أحمد (١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، عن عمر ، ويرويه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وهو يدلس عنه، وبينهما العرزمي وهو متروك، وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرجه الترمذي (١٣٩٩)، بنحوه عن سراقة بن مالك وفيه إسماعيل بن عياش والمثنى ضعيفان. والحديث حكم عليه الترمذي والإشبيلي بالاضطراب، وصححه ابن الجارود والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٤٧٢، التلخيص الحبير ٤/ ٥٤، الإرواء ٧/ ٢٦٩.
(٤) في (ب): عند أهل الحجاز.
(٥) ينظر: التمهيد ٢٣/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>