للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ خِضابُ شَيبٍ بحنَّاءٍ وكَتَمٍ؛ لِما تَقدَّم، ولحديثِ أَبي ذرٍّ: «إنَّ أَحسنَ ما غيَّرتُم به هذا الشَّيبَ الحنَّاءُ والكَتَمُ» رَواه أحمدُ (١)، و «الكَتَمُ» بفتحتَين ومُثنَّاةٍ فَوقيَّةٍ: نباتٌ باليمنِ، صبغُه أسودُ يَميل إلى الحُمرةِ، وصبغُ الحنَّاءِ أحمرُ، فالصَّبغ بهما معًا يخرج بينَ السَّوادِ والحُمرةِ.

ولا بأسَ بخِضابِ وَرْسٍ وزَعفَرانٍ (٢).

(وسُنَّ اسْتِحْدَادٌ)، وهو حلقُ العانةِ بالحديدِ؛ لحديثِ أَبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ : «الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاسْتِحدادُ، وقَصُّ الشاربِ، وتَقليمُ الأظفارِ، ونَتْفُ الإبْطِ» متَّفق عليه (٣)، وله قَصُّه، وإزالتُه بما شاءَ.

والتَّنويرُ (٤) في عانةٍ وغيرِها فعَلَه الإمامُ أحمدُ (٥)؛ اقتداءً به ، كما رَواه ابنُ ماجَه مِنْ حديثِ أمِّ سلمةَ (٦)، لكنْ تُكره كَثرتُه.


(١) أخرجه أحمد (٢١٣٠٧)، وأبو داود (٤٢٠٥)، والترمذي (١٧٥٣)، والنسائي (٥٠٧٨)، وابن ماجه (٣٦٢٢)، وابن حبان (٥٤٧٤)، وقال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والألباني. ينظر: الصحيحة (١٥٠٩).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن حصل … ) إلخ، قد يؤخذ من كلامه: أنَّ التخضيب نفسه تعتريه الأحكام الأربعة، وذلك لأنَّ تخضيب الشعر بالحنَّاء والكتم مسنون، وتخضيبه بالسواد مكروه، وإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح فهو حرام، والتخضيب بغير الحناء والكتم كالورس مباح، فهذه الأحكام الأربعة، وبقي الواجب فلا يعتريه، والله سبحانه أعلم.
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (والتنوير): مبتدأ، وقوله: (فعله): خبره، أي: أخذ الشعر بالنورة. انتهى تقرير مؤلفه.
(٥) جاء في الآداب الشرعية ٣/ ٣٢١: (قال المروذي: أصلحت لأبي عبد الله النورة غير مرة، واشتريت له جلدًا ليده، فكان يدخل يده فيه وينور نفسه).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٣٧٥١)، والبيهقي في الكبرى (٧٠١)، عن أم سلمة : «أن النبي كان إذا اطلى بدأ بعورته، فطلاها بالنورة، وسائر جسده أهله»، وأنكره أحمد، وأعله البيهقي بالإرسال، وضعفه الألباني. ينظر: الفتح ١٠/ ٣٤٤، الضعيفة (٤١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>