للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساواةِ (١) في الكمال.

النَّوعُ الثاني مِنْ نوعَي القصاصِ فيما دونَ النَّفسِ: الجروحُ، وإليه أشار بقوله: (وَيُقْتَصُّ أَيْضًا مِنْ كُلِّ جُرْحٍ).

وشُرِطَ لجوازِه زيادةً على ما سبَق: أن (يَنْتَهِيَ إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ) في رأسٍ أو وجهٍ، (وَ) كَ (جُرْحِ عَضُدٍ وَسَاقٍ وَفَخِذٍ، وَكَسْرِ سِنٍّ).

ف (لَا) قصاصَ في (هَاشِمَةٍ، وَ) لا في (جَائِفَةٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كمُنَقِّلةٍ ومأمومةٍ؛ لخوفِ الحَيفِ.

(وَتُقْطَعُ الجَمَاعَةُ)، اثنان فأكثرُ، (بِوَاحِدٍ إِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَفْعَالُهُمْ)؛ كأنْ وضَعوا حديدةً على يدٍ، وتَحامَلوا عليها حتى بانَت اليدُ عمدًا، فعَلى كلِّ واحدٍ (٢) منهم القَوَدُ، كما في النَّفس.

فإن تَفرَّقَت أفعالُهم، أو قطَع كلٌّ منهم مِنْ جانبٍ؛ فلا قَوَدَ على أحدٍ، بل عليهم الدِّيةُ، قال المصنِّفُ في «شرحِ المنتهى» (٣): وظاهرُه ولو تَواطؤوا (٤). وفيه نظر.

(وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا)، فلو قطَع إصبعًا، فتَأكَّلَت (٥) أُخرى، أو اليدُ وسقَطَت مِنْ مَفصِلٍ، أو مات؛ ضَمِن الجاني ذلك،


(١) في (ب): المواساة.
(٢) قوله: (واحد) زيادة من (ب).
(٣) ينظر: شرح المنتهى ٣/ ٢٨٩.
(٤) كتب على هامش (ب): قال الشيخ م ع: (ما لم يتواطؤوا)، وهو أصحُّ، وهو الموافق لما في النفس. ا هـ.
(٥) كتب على هامش (أ): بالتشديد، أي: فسدت وسقطت إصبع أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>