(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٧٤)، والبيهقي في المعرفة (١٥٩٧٥)، عن عبيد بن عمير، أن عمر وعليًّا ﵄ قالا: «من قتله قصاص فلا دية له»، وفيه مطر بن طهمان وهو صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، وهذا منها، ويقوِّيه ما أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة (٣٤٣١/ ١)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢)، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁ كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: «قتله حق لا دية له»، قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات). ينظر: الإرواء ٧/ ٢٩٧. (٣) في (ب): أو جرحٍ. (٤) أخرجه الدارقطني (٣١١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٦١١٢)، وأخرجه الطحاوي (٥٠٢٨)، من طريق أخرى عن جابر ﵁، قال ابن عبد الهادي: (إسناد صالح)، وصححه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٤٩٠، الإرواء ٧/ ٢٩٩.