للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِقَوَدٍ أَوْ دِيَةٍ)؛ لحصولِ التَّلفِ بفعلِ الجاني، أَشبَه ما لو باشرَه.

(دُونَ سِرَايَةِ القَوَدِ)، فلا تُضمن (١)؛ لقولِ عمرَ وعليٍّ : «مَنْ مات مِنْ حدٍّ أو قصاصٍ: لا ديةَ له، الحقُّ قتَله» رَواه سعيدٌ بمعناه (٢).

(وَلَا) يَجوز أن (يُقْتَصَّ لِطَرَفٍ وَجُرْحٍ (٣) قَبْلَ بُرْئِهِ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أنَّ رَجلًا جرَح رَجلًا، وأراد أن يَستقيد، فنهَى النبيُّ أن يُستقاد مِنْ الجارحِ حتى يَبرأَ المجروحُ» رَواه الدارَقُطنيُّ (٤).

(وَلَا يُطَالِبُ) مقطوعٌ أو مجروحٌ (بِدِيَتِهِ قَبْلَهُ) أي: قبلَ بُرئِه، (فَإِنْ فَعَلَ)، بأنِ اقتَصَّ، أو أخَذ الدِّيةَ قبلَ البُرءِ، فسرَى القطعُ أو الجرحُ على الجاني أو المجنيِّ عليه؛ (فَسِرَايَتُهُ هَدَرٌ)، أمَّا الجاني؛ فلِما تَقدَّم، وأمَّا المجنيُّ عليه؛ فلِأنَّه رَضي بتركِ ما يَزيد عليه بالسِّراية، فبطَل حقُّه.


(١) في (د) و (ك): فلا يضمن.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٧٤)، والبيهقي في المعرفة (١٥٩٧٥)، عن عبيد بن عمير، أن عمر وعليًّا قالا: «من قتله قصاص فلا دية له»، وفيه مطر بن طهمان وهو صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، وهذا منها، ويقوِّيه ما أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة (٣٤٣١/ ١)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٢٢)، عن ابن المسيب، أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: «قتله حق لا دية له»، قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات). ينظر: الإرواء ٧/ ٢٩٧.
(٣) في (ب): أو جرحٍ.
(٤) أخرجه الدارقطني (٣١١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٦١١٢)، وأخرجه الطحاوي (٥٠٢٨)، من طريق أخرى عن جابر ، قال ابن عبد الهادي: (إسناد صالح)، وصححه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٤٩٠، الإرواء ٧/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>