للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حزمٍ: «وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ» (١).

(فَأَيَّهَا) بالنَّصب على المفعوليةِ ل: «أَحضَر» (٢)، أي: أيَّ هذه الخمسةِ (أَحْضَرَ مَنْ لَزِمَتْهُ) الدِّيةُ؛ (فَعَلَى الوَلِيِّ قَبُولُهُ)؛ لأنَّه أتى بالأصل في قضاءِ الواجبِ عليه.

ثمَّ تارةً تُغلَّظ الدِّيةُ، وتارةً لا تُغلَّظ، فلِذا قال: (وَتُغَلَّظُ (٣) فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ، فَيُؤْخَذُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً).

ولا تغلَّظُ (٤) في غيرِ إبلٍ.

(وَتُخَفَّفُ) الدِّيةُ (فِي الخَطَأِ، فَيُؤْخَذُ عِشْرُونَ مِنْ كُلٍّ (٥) مِنْ ذَلِكَ) المذكورِ، أي: عشرون بنتَ مَخاضٍ، وعشرون بنتَ لَبونٍ، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، (وَ) يُؤخذ (عِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ)، هذا قولُ ابنِ مسعودٍ (٦).


(١) أخرجه النسائي (٤٨٥٤)، في حديث طويل، وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١٤٤٧)، من طريق أخرى، وأخرجه مالك (٣١٣٩)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٧)، والنسائي (٤٨٥٥)، مرسلًا. قال ابن حزم: (وأما حديث أبي بكر بن عمرو ابن حزم فصحيفة مرسلة؛ ولا حجة في مرسل)، وقال الشافعي: (لم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)، وقال أحمد: (أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحًا)، وقال يعقوب بن سفيان: (لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم)، ومال إلى قبوله ابن عدي والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن حجر: (صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة). ينظر: الرسالة ص ٤٢٠، علل الحديث ٢/ ٦١٨، الكامل لابن عدي ٤/ ٢٦٨، التلخيص الحبير ٤/ ٥٧.
(٢) قوله: (على المفعولية لأحضر) سقط من (س)، وهو في (أ): مفعول أحضر.
(٣) في (ب): فتغلظ.
(٤) في (أ) و (د): ولا تغليظ.
(٥) قوله: (من كل) سقط من (ب).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧٤٩)، والدارقطني (٣٣٦٣)، والبيهقي في الكبرى (١٦١٥٧)، عن عبد الله، أنه قال: «في الخطأ أخماسًا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون»، وصححه الدارقطني والبيهقي. ينظر: الدراية ٢/ ٢٧٢، الضعيفة ٩/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>