للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا) في التَّغليظ والتَّخفيف: (حُكْمُ) دِيَةِ (طَرَفٍ)، وتُؤخذ (١) مِنْ بقرٍ مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعةٌ، ومِن غنمٍ ثَنايَا وأجذِعةٌ (٢) نِصفَين.

(وَدِيَةُ) حرٍّ (كِتَابِيٍّ)، ذمِّيٍّ أو معاهَدٍ (٣) أو مستأمَنٍ: (نِصْفُ دِيَةِ) الحرِّ (المُسْلِمِ)؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أنَّ النبيَّ قضَى بأنَّ عَقْلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عقلِ المسلمين» رَواه أحمدُ (٤).

وكذا جِراحُه.

(وَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ)، ذمِّيٍّ أو معاهَدٍ أو مستأمَنٍ، (وَ) دِيَةُ (وَثَنِيٍّ)، معاهَدٍ أو مستأمَنٍ: (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٥))، رُوي عن عمرَ (٦) وعثمانَ (٧) وابنِ مسعودٍ (٨) .


(١) في (ب): ويؤخذ.
(٢) في (أ): وجذعة.
(٣) في (س): معاهده، وفي (ك): متعاهد.
(٤) أخرجه أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٤٨٠٦)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٠٧.
(٥) زيد في (س): كسائر المسلمين.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٣٨)، عن ابن المسيب: «أن عمر ابن الخطاب ، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم». وصححه البيهقي وابن الملقن، وروي عنه من وجوه أخرى. ينظر: المعرفة للبيهقي ١٢/ ١٤٢، خلاصة البدر ٢/ ٢٨١.
(٧) أخرجه ابن حزم في الإيصال، ذكره عنه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٩٨)، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله قال: «دية المجوسي ثمانمائة درهم»، قال عقبة: «وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيد، لا يعرف مثله في الكلاب، فقوِّم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب»، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة).
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٣٤٣)، عن ابن شهاب: أن عليًّا وابن مسعود كانا يقولان: «في دية المجوسي ثمانمائة درهم»، وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة قاله ابن حجر في التلخيص ٤/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>