(٢) في (أ): وجذعة. (٣) في (س): معاهده، وفي (ك): متعاهد. (٤) أخرجه أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٤٨٠٦)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٠٧. (٥) زيد في (س): كسائر المسلمين. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٣٨)، عن ابن المسيب: «أن عمر ابن الخطاب ﵁، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم». وصححه البيهقي وابن الملقن، وروي عنه من وجوه أخرى. ينظر: المعرفة للبيهقي ١٢/ ١٤٢، خلاصة البدر ٢/ ٢٨١. (٧) أخرجه ابن حزم في الإيصال، ذكره عنه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٩٨)، عن عقبة بن عامر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «دية المجوسي ثمانمائة درهم»، قال عقبة: «وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيد، لا يعرف مثله في الكلاب، فقوِّم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب»، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة). (٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٣٤٣)، عن ابن شهاب: أن عليًّا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان: «في دية المجوسي ثمانمائة درهم»، وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة قاله ابن حجر في التلخيص ٤/ ٩٨.