للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجِراحُه (١) بالنِّسبة.

(وَنِسَاؤُهُمْ) أي: نساءُ أهلِ الكتابِ، والمجوسِ، وعَبَدةِ الأوثانِ، وسائرِ المشركين: (عَلَى النِّصْفِ) مِنْ ذُكرانهم؛ (كَ) دِيَةِ نساءِ (المُسْلِمِينَ)؛ لِما في كتابِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: «دِيَةُ المرأةِ على النِّصف مِنْ دِيَةِ الرَّجلِ» (٢).

ويَستوي ذكَرٌ وأُنثى فيما يُوجِب دونَ ثلثِ الدِّيةِ.

ودِيَةُ خُنثى مشكِلٍ: نِصفُ كلٍّ منهما.

(وَدِيَةُ رَقِيقٍ)، ذكرًا كان أو أُنثى، ولو مُدَبَّرًا أو مكاتَبًا (٣): (قِيمَتُهُ)، عمدًا كان القتلُ أو خطأً؛ لأنَّه متقوِّمٌ، فضُمِنَ بقِيمته بالغةً ما بلَغَت؛ كالفَرَس.

(وَفِي جِرَاحِهِ) أي: الرَّقيقِ: (مَا نَقَصَهُ) الجرحُ، (إِنْ لَمْ يَكُنِ) الجرحُ (مُقَدَّرًا مِنْ حُرٍّ)، فإن كان مقدَّرًا؛ وجَب قِسطُه مِنْ قيمته، ففي يدِه: نصفُ قيمتِه، نقَص بالجناية أقلَّ مِنْ ذلك أو أكثرَ، وفي أنفه: قيمتُه كاملةً.

(وَ) يَجب (فِي جَنِينٍ) حرٍّ، (ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى)، إذا سقَط ميتًا بجنايةٍ على أمِّه، عمدًا أو خطأً: (غُرَّةٌ) أي: (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ)، وتُورَثُ عنه كأنَّه سَقَط حيًّا ثم مات، ولا حقَّ فيها لقاتل (٤).


(١) في (ب): وكذا جراحه.
(٢) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه، وهذه الجملة إنما أخرجها البيهقي في الكبرى (١٦٣٠٥)، من حديث معاذ ، وفي سنده بكر بن خنيس، وهو صدوق له أغلاط، وضعف الحديث البيهقي والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٧٤، الإرواء ٧/ ٣٠٦.
(٣) زيد في (د): أو أم ولد.
(٤) قوله: (وتورث عنه كأنه سقط حيًّا ثم مات، ولا حقَّ فيها لقاتل) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>