(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فروضه … ) إلخ، اعلم أنَّ الفرض والواجب مترادفان، قال في «شرح الوجيز»: الواجب والفرض مترادفان على أظهر الرِّوايتين؛ لاتِّحاد الحد فيهما؛ يعني: أنَّه يثاب فاعلهما، ويعاقب تاركهما، والرِّواية الثَّانية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به. انتهى. (٣) في (أ) و (س) و (د): أولها. (٤) كتب على هامش (س): أي الوضوء والغسل. انتهى تقرير مؤلفه. (٥) قوله: (لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾) سقط من (س). (٦) كتب على هامش (ع): فلا عبرة بالأقرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا عبرة بالأجلح الذي انحسر شعره عن شعر رأسه. ش. ق. (٧) قوله: (لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾) سقط من (أ) و (س) و (د). (٨) كتب على هامش (س): قوله: (من غير وجه) أي: بل من أوجه، أي طرق. انتهى تقرير مؤلفه. والحديث: أخرجه أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، وابن ماجه (٤٤٣)، حديث أبي أمامة ﵁، وله شواهد أخرى، وقواه الترمذي والمنذري وابن حجر وغيرهم، وأعلَّه غيرهم. ينظر: التحقيق ١/ ٢٠٣، التلخيص الحبير ١/ ٢٨٣، صحيح أبي داود ١/ ٢١٧.