للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفعِ صوتٍ.

(وَيَعْدِلُ) وُجُوبًا (بَيْنَ الخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ) أي: ملاحظتِه، (وَلَفْظِهِ) أي: كلامِه لهما، (وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولٍ عَلَيْهِ)، إلّا مسلمًا مع كافرٍ، فيُقدَّم دخولًا، ويُرفع جلوسًا.

(وَيَنْبَغِي) أي: يُسنُّ للقاضي (أَنْ يُحْضِرَ)، بضمِّ الياءِ، (مَجْلِسَهُ فُقَهَاءَ المَذَاهِبِ، وَيُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ) عَلَيْهِ إن أَمكَن، فإن اتَّضح له الحكمُ، وإلّا أخَّره؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

(وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيرًا)؛ لخبرِ أَبي بَكْرةَ مرفوعًا: «لا يَقضينَّ حاكمٌ بينَ اثنين وهو غضبانُ» متَّفق عليه (١).

(أَوْ) وهو (حَاقِنٌ، وَنَحْوُهُ)؛ كفي شدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ، (فَإِنْ فَعَلَ) أي: حكَم في حالِ مِنْ تلك الأحوالِ؛ (نَفَذَ) حكمُه (إِنْ أَصَابَ الحَقَّ).

(وَيَحْرُمُ) على قاضٍ (٢) (قَبُولُهُ (٣) رِشْوَةً)؛ لحديثِ ابنِ عمر (٤) قال: «لعَن رسولُ اللهِ الرَّاشيَ والمُرتشيَ»، قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥).

(وَكَذَا) يَحرم على القاضي قبول (٦) (هَدِيَّةٍ)؛ لقولِه : «هدايا العمَّالِ


(١) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).
(٢) في (د) و (ك): حاكم.
(٣) في (س) و (ع): قبول.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: ابن عمرو.
(٥) أخرجه أحمد (٦٩٨٤)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وصححه الترمذي والدارمي وابن حبان والألباني. ينظر: فتح الباري ٥/ ٢٢١، الإرواء ٨/ ٢٤٣.
(٦) قوله: (قبول) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>