للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُلولٌ» رَواه أحمدُ (١).

(إِلَّا) إذا كانت الهديَّةُ (مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ)، فتَجوز (٢)، (إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ) أي: للمُهادي (حُكُومَةٌ)، فتَحرم.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْكُمَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ)؛ ليَستوفيَ بهما الحقوقَ.

(وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ)؛ كوالده، وولدِه، وزوجتِه، ولا على عدوِّه؛ كالشهادة.

(وَمَنِ ادَّعَى عَلَى) امرأةٍ (غَيْرِ بَرْزَةٍ) أي: طلَب مِنْ الحاكم إحضارَها للدَّعوى عليها؛ لم يَأمر الحاكمُ بإحضارها، وَ (أُمِرَتْ بِالتَّوْكِيلِ)؛ للعذرِ.

فإن كانت بَرْزةً، وهي التي تَبرز لقضاءِ حوائجِها؛ أُحضِرَت.

(فَإِنْ لَزِمَهَا) أي: غيرَ البَرْزةِ (يَمِينٌ؛ أَرْسَلَ) الحاكمُ (مَنْ يُحَلِّفُهَا (٣))، فيَبعث شاهدَين؛ لتُستحلفَ (٤) بحضرتهما.

(وَكَذَا) لا يَلزم إحضارُ (مَرِيضٍ)، بل يُؤمر بالتوكيل، فإن لَزِمَته (٥) يمينٌ؛ أَرسَل مَنْ يُحلِّفه.


(١) أخرجه أحمد (٢٣٦٠١)، وأبو عوانة (٧٠٧٣)، والبزار (٣٧٢٣)، من حديث أبي حميد الساعدي . وضعفه البزار وابن عديٍّ، قال البزار: (رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه، وإنما هو عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد أن النبي بعث رجلًا على الصدقة). يعني حديث ابن اللتبيَّة، وصححه الألباني بشواهد ذكرها. ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٧٥، الإرواء ٨/ ٢٤٦.
(٢) كتب على هامش (ب): وقال ابن نصر الله: ما لم تزد مهاداته على مهاداته قبل، أو كرَّرها، فالظاهر أنَّه كغيره. يوسف.
(٣) في (س): حلفها.
(٤) في (د): لتحلَّف.
(٥) في (د) و (ك): لزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>