للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصِفَتُها: أن يَنوي رفعَ الحدثِ، أي: يَقصد بطهارتِه زوالَ الوصفِ (١) المانعِ مِنْ الصَّلاةِ ونحوِها.

ولو نوَى مع رفعِ الحدثِ تبرُّدًا، أو تنظُّفًا، أو تعليمًا، أو إزالةَ نجاسةٍ؛ لم يَضرَّ.

أو يَنوي بطهارتِه استباحةَ نحوِ صلاةٍ.

وهذا في غيرِ دائمِ الحدثِ، وأمَّا هو فيَتعيَّن في حقِّه نيَّةُ الاستباحةِ (٢)، لكن لا يَحتاج دائمُ الحدثِ إلى تَعيينِ نيَّةِ فرضٍ، بخلافِ التيمُّمِ (٣).

(أَوْ) يَنوي (الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ) أي: لفِعلها، (مَثَلًا)، بالنَّصب على أنَّه مفعولٌ له أو مطلقٌ، أي: أَذكر الصَّلاةَ لأجلِ التَّمثيلِ، أو أُمثِّل بها تمثيلًا، ويَحتمل نصبَه على الحالِ بمعنى الممثَّلِ به (٤)، والمرادُ: أن يَقصد بطهارتِه أمرًا يَتوقَّف عليها؛ كصلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ.

(وَإِنْ نَوَى) بطهارتِه (مَا) أي: أمرًا (يُسَنُّ لَهُ) التطهُّرُ؛ (كَ) ما لو نوَى الوضوءَ ل (قِرَاءَةِ) قرآنٍ، وذكرٍ، (وَأَذَانٍ)، ونومٍ، (وَرَفْعِ شَكٍّ) في حدثٍ أصغرَ، (وَغَضَبٍ)؛ لأنَّه مِنْ الشَّيطانِ، والشَّيطانُ مِنْ النارِ، والماءُ يُطفئها، كما في الخبرِ (٥).


(١) في (ب): الوضوء.
(٢) قوله: (في حقه نية الاستباحة) سقط من (س).
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (بخلاف التيمم) أي: فإنه يحتاج لنية الفرض، أي: إن كان لفرض، وإلا فلا. انتهى تقرير مؤلفه.
(٤) قوله: (ويحتمل نصبه على الحال بمعنى الممثل به) سقط من (س).
(٥) أخرجه أحمد (١٧٩٨٥)، وأبو داود (٤٧٨٤)، من حديث عطية السعدي مرفوعًا: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»، وفي سنده مجهولان، وضعفه الألباني. ينظر: الضعيفة (٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>