للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُشير بها أخرسُ ونحوُه (١).

(فَيَنْوِي عِنْدَهَا) أي: عند التَّسمية، يعني أنَّه يَجب الإتيانُ بالنيَّة عندَ أوَّلِ واجبٍ في وضوءٍ أو غُسلٍ (٢) أو تيمُّمٍ، وهو التَّسميةُ (٣)، حيثُ أرادَ تقديمَ التَّسميةِ على غَسلِ الكَفَّين في وضوءٍ وغُسلٍ، فإن قدَّم غَسْلَهما على التَّسميةِ؛ فسَيأتي.

(أَوْ) يَنوي (قَبْلَهَا) أي: قبلَ التَّسميةِ، يَعني أنَّه يَجوز تقديمُ النيَّةِ على الطَّهارةِ (بِ) زَمَنٍ (٤) (يَسِيرٍ (٥))، كصلاةٍ وذكاةٍ، ولا يُبطلها عملٌ يسيرٌ، فلَو كثُر؛ استأنفَها.

وقولُه: (رَفْعَ الحَدَثِ) بالنَّصبِ، مفعولُ «يَنوي».

فالنيَّةُ محلُّها القلبُ، ويُسنُّ التلفُّظُ بها وبما نَواه سرًّا (٦)، ووقتُها: عندَ أوَّلِ واجبٍ كما تَقدَّم، أو مسنونٍ كما سيَجيء.


(١) كتب فوقها في (ب): كمعتقل لسانه.
وكتب على هامش (ب) أيضًا: أي التَّسمية في الوضوء والغسل والتيمم، وظاهره: وجوبًا.
(٢) في (د): وغسل.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: وأوَّل واجب فيما ذكر التَّسمية، (حيث أراد … ) إلخ، فهي حيثيَّة تقييد، والمراد بالتَّقدم هنا: عدم التأخُّر، ووجودها مقترنة بفعل الواجب؛ لأنَّ النِّيَّة شرط لصحَّة الواجبات والمفروضات، فلو فُعِل شيء من الواجبات قبل تقدُّم النية؛ لم يصحَّ. عوض.
(٤) كتب فوقها في (ب): أي مع نسيانها.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (بزمن يسير): قال بعض المحققين: وهو الذي لا تفوت به المولاة. انتهى تقرير مؤلفه.
(٦) كتب على هامش (ح): قال في «الفروع»: وقال شيخ الإسلام تقي الدين: الجاهر بها مستحق للتعزير، والجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسيء وإن اعتقده دينًا خرج عن إجماع المسلمين، ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته. انتهى. وقال أيضًا: من جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>