وكتب على هامش (ب) أيضًا: أي التَّسمية في الوضوء والغسل والتيمم، وظاهره: وجوبًا. (٢) في (د): وغسل. (٣) كتب على هامش (ب): أي: وأوَّل واجب فيما ذكر التَّسمية، (حيث أراد … ) إلخ، فهي حيثيَّة تقييد، والمراد بالتَّقدم هنا: عدم التأخُّر، ووجودها مقترنة بفعل الواجب؛ لأنَّ النِّيَّة شرط لصحَّة الواجبات والمفروضات، فلو فُعِل شيء من الواجبات قبل تقدُّم النية؛ لم يصحَّ. عوض. (٤) كتب فوقها في (ب): أي مع نسيانها. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (بزمن يسير): قال بعض المحققين: وهو الذي لا تفوت به المولاة. انتهى تقرير مؤلفه. (٦) كتب على هامش (ح): قال في «الفروع»: وقال شيخ الإسلام تقي الدين: الجاهر بها مستحق للتعزير، والجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسيء وإن اعتقده دينًا خرج عن إجماع المسلمين، ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته. انتهى. وقال أيضًا: من جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين.