للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ندبًا؛ كالنيَّةِ على ما سيَأتي.

وعُلم منه (١): أنَّها تَسقط سهوًا نصًّا (٢).

قال المصنِّفُ: قلتُ: مُقتَضى قياسِهم يعني (٣): لسقوطِها سهوًا على واجباتِ الصَّلاةِ: أنَّها تَسقط جهلًا، والظاهرُ إجزاؤُها بغيرِ العربيَّةِ، ولو ممَّن يُحسِنها، كالذَّكاةِ (٤)؛ إذ لا فرقَ. انتهى (٥).

وقد يُقال: إلحاقُها بأذكارِ الصَّلاةِ أَشبهُ، بجامعِ العبادةِ (٦).

وإن ذَكرَها في أثناءِ وضوءِ أو غُسلٍ أو تيمُّمٍ؛ ابتدأَ عندَ صاحبِ «المنتهى» ولم يَبْنِ (٧)، خلافًا ل «الإقناعِ» (٨)، فإنْ تَركها عمدًا؛ لم يصحَّ (٩).


(١) كتب على هامش (ب): أي: وفهم من قوله: (مع الذّكر) أنَّه لو لم يذكرها حتَّى فرغ من وضوئه لم تلزمه إعادته؛ لأنَّ الواجب سقط بالسهو عنه، قال م ع في «غايته»: وإن ذكرها في الأثناء؛ ابتدأ، ولا يبني، خلافًا له أي: «للإقناعِ»، ويتَّجه: إلا مع ضيق وقت أو قلَّة ماء. انتهى.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١، وصالح ٢/ ١٣٠.
(٣) في (أ) و (س): أي.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (كالذكاة) أي: كالتسمية عندها. انتهى تقرير مؤلفه.
(٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٠٨.
(٦) كتب تحتها في (ب): فلا تكفي بغير العربية. وقوله: (وقد يقال … ) إلخ، سقط من (س).
(٧) في (س): كما في «المنتهى». ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٤٦.
(٨) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٠٨.
(٩) كتب على هامش (ع): قال في الغاية: إن كان الماء قليلًا سمَّى وبنى، وإن كان الماء كثيرًا ابتدأ، وقيل: يكفي حيث ذكرها ويبني، قال الحجاوي في الحاشية عنه: وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب، اختاره القاضي والموفق في المغني والكافي، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، والمستوعب، والرعاية الصغرى، وروضة الفقه، والحاوي الكبير، وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس. انتهى. وشارح المحرر، والشيخ يوسف المرداوي في كتابه «نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع»، والعسكري في كتابه «المنهج»، خلافًا لما صححه في الإنصاف، وحكاه عن الفروع، ولم يذكر غيره. ح م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>