(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١، وصالح ٢/ ١٣٠. (٣) في (أ) و (س): أي. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (كالذكاة) أي: كالتسمية عندها. انتهى تقرير مؤلفه. (٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٠٨. (٦) كتب تحتها في (ب): فلا تكفي بغير العربية. وقوله: (وقد يقال … ) إلخ، سقط من (س). (٧) في (س): كما في «المنتهى». ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٤٦. (٨) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٠٨. (٩) كتب على هامش (ع): قال في الغاية: إن كان الماء قليلًا سمَّى وبنى، وإن كان الماء كثيرًا ابتدأ، وقيل: يكفي حيث ذكرها ويبني، قال الحجاوي في الحاشية عنه: وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب، اختاره القاضي والموفق في المغني والكافي، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، والمستوعب، والرعاية الصغرى، وروضة الفقه، والحاوي الكبير، وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس. انتهى. وشارح المحرر، والشيخ يوسف المرداوي في كتابه «نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع»، والعسكري في كتابه «المنهج»، خلافًا لما صححه في الإنصاف، وحكاه عن الفروع، ولم يذكر غيره. ح م ص.