قسم تجب فيه التسمية: وهو الوضوء والغسل والتيمم، وعند الصيد، والتذكية. وقسم تسنُّ فيه ولا تجب: وهي التسمية في أوَّل المناسك، وعند قراءة القرآن، والأكل، والشرب، والجماع، وعند دخول الخلاء ونحو ذلك. وقسم لا تسنُّ فيه: كالصَّلاة، والأذى، والحج، والأذكار، والدعوات، وفي الفرق بينها وبين قراءة القرآن نظر. وقسم تكره فيه التسمية: وهو المحرَّم والمكروه؛ لأنَّ المقصود بالتسمية البركة والزيادة، وهذان لا يطلب ذلك فيهما؛ لفوات محلهما. انتهى، ومن خطِّه نقلت، ع ن النجدي. (٢) قوله: (أي قوله في أول ذلك: باسم الله) سقط من (س). (٣) أخرجه أحمد (١٦٦٥١)، وأبو داود (١٠١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨)، من حديث أبي هريرة ﵁، وروي من وجوه أخرى، قال العقيلي: (الأسانيد في هذا الباب فيها لين)، وضعف الإمام أحمد أحاديث الباب. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٥٠. (٤) في (س): مثلثته. وينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ١/ ٢٣٠. (٥) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله، الأسدي الكوفي، المعروف بالكسائي؛ أحد القراء السبعة، كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٥، تاريخ الإسلام ٤/ ٩٢٧. (٦) في (س): ومحلها. (٧) كتب على هامش (س): قوله: (ومحلها اللسان) أي: محل التسمية، وقوله: (عند أول واجب) أي: غيرها، فلا يلزم دور. انتهى.