للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقتٍ على مَنْ حدثُه دائمٌ لفرضِه، واستنجاءٌ أو استجمارٌ، كما تَقدَّم.

(وَتَجِبُ فِيهِمَا) أي: في الوضوءِ والغُسلِ، وكذا تيمُّمٌ (التَّسْمِيَةُ (١)) أي: قولُه في أولِ ذلك: باسم الله (٢)؛ لحديثِ: «لا وضوءَ لِمَنْ لم يَذكُر اسمَ اللهِ عليه» رَواه أحمدُ وغيرُه (٣)، وقِيسَ الغُسلُ والتيمُّمُ عليه، لكنْ إنَّما تَجب التَّسميةُ فيما ذُكر (مَعَ الذّكْرِ) بضمِّ الذالِ وكسرِها، قاله ابنُ مالكٍ في مثلَّثِه (٤)، وقال الكِسائيُّ (٥): الذِّكر باللسانِ: ضِدُّ الإنصاتِ، وذالُه مكسورةٌ، وبالقلبِ: ضِدُّ النِّسيانِ، وذالُه مضمومةٌ.

ومحلُّ التَّسميةِ (٦) اللِّسانُ، ووقتُها: عندَ أوَّلِ واجبٍ (٧) وجوبًا، وأوَّلِ مسنونٍ


(١) كتب على هامش (ب) و (ع): قال في شرح «المحرَّر» للعلَّامة الشيشيني ما نصُّه: فائدة: الأفعال أربعة أقسام:
قسم تجب فيه التسمية: وهو الوضوء والغسل والتيمم، وعند الصيد، والتذكية.
وقسم تسنُّ فيه ولا تجب: وهي التسمية في أوَّل المناسك، وعند قراءة القرآن، والأكل، والشرب، والجماع، وعند دخول الخلاء ونحو ذلك.
وقسم لا تسنُّ فيه: كالصَّلاة، والأذى، والحج، والأذكار، والدعوات، وفي الفرق بينها وبين قراءة القرآن نظر.
وقسم تكره فيه التسمية: وهو المحرَّم والمكروه؛ لأنَّ المقصود بالتسمية البركة والزيادة، وهذان لا يطلب ذلك فيهما؛ لفوات محلهما. انتهى، ومن خطِّه نقلت، ع ن النجدي.
(٢) قوله: (أي قوله في أول ذلك: باسم الله) سقط من (س).
(٣) أخرجه أحمد (١٦٦٥١)، وأبو داود (١٠١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨)، من حديث أبي هريرة ، وروي من وجوه أخرى، قال العقيلي: (الأسانيد في هذا الباب فيها لين)، وضعف الإمام أحمد أحاديث الباب. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٥٠.
(٤) في (س): مثلثته. وينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ١/ ٢٣٠.
(٥) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله، الأسدي الكوفي، المعروف بالكسائي؛ أحد القراء السبعة، كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٥، تاريخ الإسلام ٤/ ٩٢٧.
(٦) في (س): ومحلها.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (ومحلها اللسان) أي: محل التسمية، وقوله: (عند أول واجب) أي: غيرها، فلا يلزم دور. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>