(٢) قوله: (كون) سقط من (س). (٣) أخرجه مسلم (١٧١٨)، من حديث عائشة ﵂. (٤) قوله: (وضوء ولا غسل) سقط من (س). (٥) في (د): أو غسل، وقوله: (شرط لوضوء وغسل) سقط من (س). (٦) قوله: (بكسرِ الجيمِ، أي: يُشترط للوضوءِ انقطاعُ ما يُوجِبه) إلى هنا مكانه في (س): لوضوء أو غسل سواء كان خارجًا أو غيره. (٧) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (لسوى من ذكر) أي: وهي الذميَّة الَّتي تحت مسلم، فيصحُّ غسلها، كما تقدَّم مع فقد الإسلام للعذر. اه. [العلامة السفاريني]. وكتب على هامش (س): قوله: (لسوى من ذكر): من ذمية ونحو حائض مسلمة ممتنعة ومجنونة، فالاستثناء راجع بها على اللف والنشر المشوش، لكن اشتراط التمييز لا يختص المسلمة. انتهى، قرر بعضه المؤلف حفظه الله.