للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما بحثَه المصنِّفُ (١).

(وَ) شُرط لوضوءٍ وغُسلٍ: (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ) أي: كَون الماءِ طهورًا؛ لأنَّه لا يَرفع الحدثَ غيرُه.

(وَإِبَاحَتُهُ) أي: كَون (٢) الماءِ مباحًا؛ لحديثِ: «مَنْ عَمِل عملًا ليسَ عليه أَمرُنا فهُو رَدٌّ» (٣)، فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غُسلٌ (٤) بمغصوبٍ ونحوِه؛ كمسبَّلٍ للشُّربِ.

(وَ) شُرط لوضوءٍ وغُسلٍ: (إِزَالَةُ مَا) أي: شيءٍ (يَمْنَعُ وُصُولَهُ) أي: الماءِ إلى البشرةِ؛ كعَجينٍ ونحوِه على أعضاءِ وضوءٍ، أو على بدنٍ في غُسلٍ.

(وَ) شُرط لوضوءٍ وغُسلٍ (٥): (انْقِطَاعُ مُوجِبٍ)، بكسرِ الجيمِ، أي: يُشترط للوضوءِ انقطاعُ ما يُوجِبه، وهي نواقضُ الوضوءِ، ويُشترط للغُسلِ انقطاعُ ما يُوجِبه، وهي موجباتُ الغُسلِ الآتيةُ (٦).

وشُرط أيضًا: عقلٌ، وتَمييزٌ، وإسلامٌ لسِوَى مَنْ ذُكر (٧)، ولوضوءٍ: دخولُ


(١) ينظر: حاشية الإقناع للبهوتي ١/ ٩١.
(٢) قوله: (كون) سقط من (س).
(٣) أخرجه مسلم (١٧١٨)، من حديث عائشة .
(٤) قوله: (وضوء ولا غسل) سقط من (س).
(٥) في (د): أو غسل، وقوله: (شرط لوضوء وغسل) سقط من (س).
(٦) قوله: (بكسرِ الجيمِ، أي: يُشترط للوضوءِ انقطاعُ ما يُوجِبه) إلى هنا مكانه في (س): لوضوء أو غسل سواء كان خارجًا أو غيره.
(٧) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (لسوى من ذكر) أي: وهي الذميَّة الَّتي تحت مسلم، فيصحُّ غسلها، كما تقدَّم مع فقد الإسلام للعذر. اه. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (س): قوله: (لسوى من ذكر): من ذمية ونحو حائض مسلمة ممتنعة ومجنونة، فالاستثناء راجع بها على اللف والنشر المشوش، لكن اشتراط التمييز لا يختص المسلمة. انتهى، قرر بعضه المؤلف حفظه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>