(٢) في (س): الإخلاص وهو. (٣) في (س): ولخبر. (٤) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب ﵁. (٥) قوله: (إلا بالنية) سقط من (س). (٦) كتب على هامش (س): قوله: (ولا ثواب في غير منوي … ) إلخ: محله في الأشياء التي تكون تارة عبادة وتارةً عادة، وأما في الأشياء التي لا تكون إلا عبادة؛ فيثاب عليها ولو بلا نية؛ [كقراءة] القرآن، إلا أنه مع النية أكثر ثوابًا. انتهى تقرير المؤلف. (٧) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧. (٨) في (د): أو نفاس. (٩) كتب على هامش (س): قوله: (في حيض أو نفاس) أي: لا في جنابة؛ لأنَّ الوطء لا يتوقف على الغسل، لكن له إلزامها به. انتهى تقرير مؤلفه. (١٠) كتب على هامش (ب): أي: وكذا لا تسمية، كما ذكره الحجاوي في عشرة النساء، وكلام الفتوحي في الحاشية، فراجعه. ا هـ.