للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نِيَّةٌ)، بالرَّفع، نائبُ فاعلِ «شُرط»، وكذا ما عُطف عليه، وإنَّما اشتُرِطَت النِّيَّةُ في ذلك (١)؛ لأنَّ الإخلاصَ الذي هو (٢) النيَّةُ مأمورٌ به، ولحديثِ (٣): «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (٤)، أي: لا عملَ جائزٌ إلّا بالنيَّةِ (٥)، ولأنَّ النصَّ دلَّ على الثوابِ في كلِّ وضوءٍ، ولا ثوابَ في غيرِ مَنْويٍّ (٦) إجماعًا (٧).

إلّا غُسلَ ذِمِّيَّةٍ ولو حربيَّةً لحيضٍ ونفاسٍ (٨) وجنابةٍ، ومسلمةٍ مُمتنعةٍ في حيضٍ ونفاسٍ (٩)؛ فتُغسل قَهرًا بلا نيَّةٍ (١٠)؛ للعذر، كممتنعٍ مِنْ زكاةٍ، ولا تُصلِّي به المسلمةُ.

وقياسُه كما في «شرحِ المنتهى»: منعُها مِنْ نحوِ طوافٍ وقراءةٍ ممَّا يَتوقَّف على الغُسلِ.

ويُنوى عن ميتٍ ومجنونٍ غُسِّلَا؛ لتعذُّرها منهما، ولا يُعيده مجنونٌ أفاقَ،


(١) قوله: (وإنما اشترطت النية في ذلك) سقط من (س).
(٢) في (س): الإخلاص وهو.
(٣) في (س): ولخبر.
(٤) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب .
(٥) قوله: (إلا بالنية) سقط من (س).
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (ولا ثواب في غير منوي … ) إلخ: محله في الأشياء التي تكون تارة عبادة وتارةً عادة، وأما في الأشياء التي لا تكون إلا عبادة؛ فيثاب عليها ولو بلا نية؛ [كقراءة] القرآن، إلا أنه مع النية أكثر ثوابًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧.
(٨) في (د): أو نفاس.
(٩) كتب على هامش (س): قوله: (في حيض أو نفاس) أي: لا في جنابة؛ لأنَّ الوطء لا يتوقف على الغسل، لكن له إلزامها به. انتهى تقرير مؤلفه.
(١٠) كتب على هامش (ب): أي: وكذا لا تسمية، كما ذكره الحجاوي في عشرة النساء، وكلام الفتوحي في الحاشية، فراجعه. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>