كتب على هامش (ب): قوله: (فلو احتمل … ) إلخ، في ح ع ن: حاصل ما يفيد كلامه في شرحه ك «الإقناع»: أنَّ للمحتشي ثلاث حالات: إحداها: أن يكون في الدُّبر، فينقض مطلقًا. الثَّانية: في القبل وابتل؛ فكذلك عندهما. الثَّالثة: ألّا يبتل؛ فينقض عند «الإقناع» مع البلَّة على ما قدَّمه في «الفروع»، والله أعلم. ح ع س. وكتب في (ب) أيضًا: لأنَّ ما وصل إليه الخارج إذا لم يلحقه حكم التَّطهير من الخبث؛ لم يلحقه بسببه حكم التَّطهير من الحدث، والجارُّ أيضًا متعلِّق بالخارج. «منتهى» وشرحه. (٢) في (أ) و (ك): لا ينقض. (٣) كتب فوقها في (ب): أي من القبل. (٤) ينظر: معونة أولي النهى ١/ ٣٠٦. (٥) كتب على هامش (ع) قوله: (محتش وابتلَّ) أي: في المنتهى مفهومه: لو خرج ناشفًا لم ينتقض، وهو المذهب، ووجهه: أنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه نجاسة، وظاهر كلامهم: لا فرق بين كون طرفه خارجًا أم لا، وعلم من قوله: (ووجهه … ) إلخ، أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض مطلقًا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما [ابتلَّ أم لا]. م خ. (٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٩.