للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحوَ دُهنٍ ثُمَّ خرَج.

فلَو احتَمل في قُبُلٍ أو دُبُرٍ قُطنًا أو مِيلًا، ثمَّ خرَج ولو بِلا بَللٍ؛ نقَض، كما في «الإقناع» (١).

وقيل: لا نَقْضَ (٢) إن خرَج بِلا بَللٍ (٣)، قال صاحبُ «المنتهى» في شرحِه: (وهو المذهبُ) (٤)، وعلَّله: بأنَّه ليس بينَ المَثانةِ والجوفِ مَنفذٌ، ومُقتضى هذا التعليلِ: أنَّ المُحْتشي في الدُّبُر يَنقض مطلقًا (٥)، كما ذكرَه المصنِّفُ (٦).

ولو ظهَر طرفُ مُصْرانٍ أو رأسُ دودةٍ؛ نقَض.

ولو ظهَرَت مَقعدتُه، فإن عَلِم بَلَلَها؛ بطَل وضوءُه، لا إن جَهِل.

الثَّاني مِنْ النَّواقضِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (وَكَذَا) يَنقض الوضوءَ خارجٌ (مِنْ


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧.
كتب على هامش (ب): قوله: (فلو احتمل … ) إلخ، في ح ع ن: حاصل ما يفيد كلامه في شرحه ك «الإقناع»: أنَّ للمحتشي ثلاث حالات: إحداها: أن يكون في الدُّبر، فينقض مطلقًا. الثَّانية: في القبل وابتل؛ فكذلك عندهما. الثَّالثة: ألّا يبتل؛ فينقض عند «الإقناع» مع البلَّة على ما قدَّمه في «الفروع»، والله أعلم. ح ع س.
وكتب في (ب) أيضًا: لأنَّ ما وصل إليه الخارج إذا لم يلحقه حكم التَّطهير من الخبث؛ لم يلحقه بسببه حكم التَّطهير من الحدث، والجارُّ أيضًا متعلِّق بالخارج. «منتهى» وشرحه.
(٢) في (أ) و (ك): لا ينقض.
(٣) كتب فوقها في (ب): أي من القبل.
(٤) ينظر: معونة أولي النهى ١/ ٣٠٦.
(٥) كتب على هامش (ع) قوله: (محتش وابتلَّ) أي: في المنتهى مفهومه: لو خرج ناشفًا لم ينتقض، وهو المذهب، ووجهه: أنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه نجاسة، وظاهر كلامهم: لا فرق بين كون طرفه خارجًا أم لا، وعلم من قوله: (ووجهه … ) إلخ، أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض مطلقًا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما [ابتلَّ أم لا]. م خ.
(٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>