كتب على هامش (ع): قوله: (خروج مني … ) إلخ، هذا مبني على عدم وجود اللذة، وإلا فقد وجب الغسل في الانتقال. [العلامة السفاريني]. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (إذا فضخت) هو بالخاء المعجمة، كما في «النِّهاية». (٣) أخرجه أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٧٢. (٤) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٧٣. (٥) في (أ): فخرج منيُّه؛ لم يجب. وفي (د) و (ك) و (ع): فخرج منه لم يجب به غسل. (٦) في (أ) و (س): وحكمه. (٧) كتب على هامش (ع): المني يخلق منه الحيوان بخروجه من جميع البدن، وينقص به جزء منه، ولهذا يضعف بكثرته، فجبر بالغسل. ق ن ع.