للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلَو انتبَه بالغٌ أو مَنْ يُمكن بُلوغُه؛ كابنِ عَشرٍ وبنتِ تِسعٍ، ووجَد بَللًا ببَدنِه أو ثَوبِه، وجَهِل كَونَه مَنيًّا، بلا سببٍ تَقدَّم نومَه؛ مِنْ بَردٍ، أو نَظرٍ، أو فِكرٍ، أو مُلاعَبةٍ، أو انتشارٍ؛ وجَب الغُسلُ؛ كتيقُّنِه مَنيًّا، ووجَب أيضًا غَسلُ ما أَصابَه (١) مِنْ بَدنٍ وثوبٍ (٢).

فإن تَقدَّمه (٣) سببٌ؛ لم يَجب الغُسلُ؛ لعدمِ تيقُّنِ الحدثِ.

قال المصنِّفُ: قلتُ: والظَّاهرُ وجوبُ غَسلِ ما أصابَه مِنْ بَدنٍ وثوبٍ (٤)؛ لرُجحانِ كَونِه مَذيًا بقِيامِ سَببِه؛ إقامةً للظَّنِّ مقامَ اليقينِ. انتهى (٥).

وأمَّا لو تَيقَّن البللَ مَذيًا؛ فنجاسةٌ لا غيرُ.

وإن وجَد مَنيًّا في ثوبٍ لا يَنام فيه غيرُه (٦)


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وغسل ما أصابه) أي: مع الغسل، قال شيخنا: وإذا أدرج [الوضوء في هذا الغسل] لا يسقط التَّرتيب ولا الموالاة؛ لأنَّه ليس واجبًا تحقيقًا، وتقدَّم التَّنبيه عليه. م خ.
(٢) كتب على هامش (ع): وإن رأى في نومه أنه احتلم، فانتبه ولم يجد بللًا؛ فلا غسل عليه، فإن خرج بعدما انتبه؛ لزمه الغسل، نص عليه، لكن إن وجد شهوة عند خروجه؛ لزمه الغسل في الحال، وإن لم يجد تبيَّنا وجوبه من حين الاحتلام؛ لأنه يجب بالانتقال، فيلزمه أنه يعيد ما صلى بعد الانتباه وقبل الخروج؛ لأنه كان جنبًا ولم يعلم، قاله المجد في «شرحه». ح م ص.
(٣) في (ك) و (ع): تقدم نومه.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (والظاهر) فيه وجوب الغسل للبدن والثوب في هذه الصورة، أولى من التي قبلها كما لا يخفى، فلا ينبغي التوقف في إيجاب الغسل لما أصابه، إذ إيجاب الغسل مع [تقدم] السبب يقتضي إيجابه به بالأولى والأحرى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ٣٢٥.
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (لا ينام فيه) ظاهره: قيد، فيفهم منه: أنه لو كان يلبسه الغير ولا ينام فيه؛ لم يسقط وجوب الغسل عن الواجد والحالة هذه مع تطرق احتمال كونه من الغير، والظاهر أنه إنما يجب الغسل مع انتفاء الاحتمال بنوم أو غيره، إذ الأصل عدم وجوب الغسل، فلا انتقال عن هذا الأصل إلا بيقين وهو مع تطرق الاحتمال مفقود، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>