(٢) كتب على هامش (س): قوله: (لا بظاهره) أي: لا بظاهر الثوب، بل بباطنه؛ إذ ما بظاهر الثوب ليس منيًّا له. انتهى تقرير المؤلف. (٣) قوله: (لجواز كونه): هو في (س): لجوازه من غيره. (٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٢. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (فعليه): هو جواب الشرط الذي هو (إن). انتهى تقرير المؤلف. (٦) كتب على هامش (س): قوله: (بل على واحد)، أي: على واحد مبهمًا، لكن لا يجب على واحد منهما الغسل، وفائدته: أن كل واحد يعامل الآخر معاملة المحدث؛ كأنْ لا يأتمَّ به. انتهى تقرير المؤلف. (٧) كتب على هامش (س): قوله: (وبها) أي: اللذة. انتهى تقرير المؤلف. (٨) كتب على هامش (ح): وعن أحمد: لا يجب الغسل بالانتقال، وهو قول أكثر الفقهاء، اختاره الموفق والشارح وجماعة. ا هـ من خطه.