للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو المَعالي (١) والأَزَجيُّ: لا بظاهرِه (٢)؛ لجوازِ كَونِه (٣) مِنْ غيرِه. قال في «الإنصاف»: (وهو صحيحٌ، وهو مرادُ الأصحابِ فيما يَظهر) (٤)؛ فعلَيه (٥) الغُسلُ، وإعادةُ المتيقَّنِ مِنْ الصَّلاةِ.

وإن كان يَنام هو وغيرُه فيه، وكان الغيرُ مِنْ أهلِ الاحتلامِ؛ فلا غُسلَ عليهما، بل على واحدٍ لا بعينِه (٦).

ولا غُسلَ بحُلمٍ بلا بَللٍ، فإن انتبَه، ثمَّ خرَج بلا لذَّةٍ؛ وجَب مِنْ حينِ الاحتلامِ، وبها (٧)؛ فمِن خروجِه.

(وَإِنْ انْتَقَلَ) المَنيُّ مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ، (وَلَمْ يَخْرُجْ)؛ بأن أحسَّ به فحَبَسه، أو انحَبَس بنَفسِه؛ (اغْتَسَلَ) وجوبًا (٨) (لَهُ) أي: للانتقالِ؛ لأنَّ أصلَ الجَنابةِ: البُعدُ، ومع الانتقالِ قد باعدَ الماءُ مَحلَّه.


(١) هو أسعد، ويسمى محمد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي الدمشقي، القاضي وجيه الدين أبو المعالي، أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلي، وعن عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج، من مصنفاته: الخلاصة في الفقه، والنهاية في شرح الهداية، توفي سنة ٦٠٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٣/ ٩٨.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (لا بظاهره) أي: لا بظاهر الثوب، بل بباطنه؛ إذ ما بظاهر الثوب ليس منيًّا له. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) قوله: (لجواز كونه): هو في (س): لجوازه من غيره.
(٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٢.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (فعليه): هو جواب الشرط الذي هو (إن). انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (بل على واحد)، أي: على واحد مبهمًا، لكن لا يجب على واحد منهما الغسل، وفائدته: أن كل واحد يعامل الآخر معاملة المحدث؛ كأنْ لا يأتمَّ به. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (وبها) أي: اللذة. انتهى تقرير المؤلف.
(٨) كتب على هامش (ح): وعن أحمد: لا يجب الغسل بالانتقال، وهو قول أكثر الفقهاء، اختاره الموفق والشارح وجماعة. ا هـ من خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>