للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَثبت بانتقالِ مَنيٍّ ومِثلُه حَيضٌ (١) حُكْمُ بلوغٍ (٢)، مِنْ وجوبِ نحوِ صلاةٍ، وحُكمُ فِطرٍ مِنْ صومٍ بنحوِ قُبلةٍ، وغيرُهما؛ كوجوبِ بَدنةٍ في الحجِّ حيثُ وجَبَت لخروجِ مَنيٍّ.

وفي «شرحِ المنتهى»: (كفسادِ نُسكٍ) (٣)، وهو كما قال المصنِّفُ مبنيٌّ على القولِ بفسادِ النُّسكِ بخروجِ المنيِّ (٤) بالمباشَرةِ.

(وَلَا يُعَادُ) الغُسلُ (بِخُرُوجِهِ) أي: المَنيِّ (بَعْدُ)، بالبناءِ على الضمِّ؛ لحذفِ المضافِ إليه ونيَّةِ مَعناه، أي: بعدَ الاغتِسالِ مِنْ الانتِقالِ، وكذا لو خرَج المَنيُّ بعدَ غُسلِه مِنْ جماعٍ لم يُنزِل فيه، أو خرَجَت بقيَّةُ مَنيٍّ اغتسلَ له؛ لِما روَى سعيدٌ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه سُئِل عن الجُنبِ يَخرج منه الشَّيءُ بعدَ الغُسلِ، قال: «يَتوضَّأ» (٥)، وكذا ذكَرَه الإمامُ أحمدُ عن عليٍّ (٦).

لكن يُشترط في الصُّوَرِ الثلاثِ: أن يَكون ما خرَج (بِلَا لَذَّةٍ)، فلَو خرَج بلذَّةٍ؛ اغتسلَ؛ لأنَّه مَنيٌّ جديدٌ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ومثله حيض) أي: ومثل انتقال منيٍّ انتقالُ حيضٍ، قاله الشَّيخ تقي الدِّين، فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحسَّت بانتقال حيضها قبيل الغروب وهي صائمة؛ أفطرت ولو لم يخرج الدَّم إلَّا بعده. انتهى «شرح منتهى».
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (حكم): هو فاعل يثبت. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (حكم بلوغ): (حكم): فاعل (يثبت)، وقوله: (ومثله حيض): جملة معترضة بين الفعل وفاعله. ا هـ.
(٣) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٣٢٥.
(٤) قوله: (بخروج المني) هو في (أ) و (س): بخروجه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (٦٣٧)، وإسناده صحيح.
(٦) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٣٣.
وأثر علي : أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٦٣٨)، عن علي في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل قال: «يعيد الوضوء»، وفيه الحارث الأعور وشريك النخعي وهما ضعيفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>