للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجِد الماءَ بعدَ التيمُّمِ في رَحله وهو في يَدِه (١)، أو في (٢) بئرٍ بقُربِه أَعلامُها ظاهرةٌ يَتمكَّن مِنْ تَناوله منها، فلا يصحُّ تيمُّمُه ولا صلاتُه إذَنْ (٣).

فأمَّا إن ضلَّ عن رَحله وبه الماءُ، وقد طلَبه، أو كانت أَعلامُ البئرِ خفيَّةً ولم يَكُنْ يَعرفها، أو يَعرفها وضلَّ عنها، أو رأَى دونَ الماءِ سَوادًا بليلٍ ظنَّه عدوًّا، فتَبيَّن عَدمُه (٤) بعدَ أن تَيمَّم وصلَّى؛ فإنَّه لا إعادةَ عليه في ذلك.

(وَيَتيَمَّم لِكُلِّ حَدَثٍ) أكبرَ أو أصغرَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، والملامسةُ: الجماعُ، ولقولِه تَعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.

(وَ) يَتيمَّم (لِ) كُلِّ (نَجَاسَةٍ) لا يُعفى عنها (بِبَدَنٍ) فقط، (تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا) أي: النَّجاسةِ، أو يَضرُّه الماءُ الذي يُزيلها به، (وَلَوْ) كان الضَّررُ مِنْ بَردٍ (حَضَرًا) لعدمِ ما يُسخِّن به الماءَ، (أَوْ عَدِمَ) مَنْ ببَدنِه نجاسةٌ (مَا يُزِيلُهَا) به، وذلك لعمومِ حديثِ أَبي ذرٍّ (٥)، كما تَقدَّم.

وعُلم مِنْ كلامه: أنَّه لا يَتيمَّم لنجاسةِ ثَوبِه، ولا بُقعتِه (٦)؛ لأنَّ البَدنَ له مدخلٌ في التيمُّمِ للحدث، فدخَل فيه التيمُّمُ للنَّجس، بخلافِ الثَّوبِ والبُقعةِ.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (في يده): المراد في استيلائه. انتهى تقرير.
(٢) قوله: (في) سقط من (ب) و (د).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (في بئر … ) إلخ، اعلم أن الحاصل في مسألة البئر إذا بانت بقربه بعد التيمم منه ستة صور؛ لأنه إما أن يعرفها سابقًا أو لا، وعلى كل التقديرين: إما أن تكون أعلامها ظاهرة أو لا، وعلى تقديري معرفتها إما أن يضل عنها أو لا، فهذه ستة وجوه، فيجزئه التيمم بلا إعادة في صورتين؛ أحدها: أن تكون أعلامها خفية ولم يكن يعرفها، والثانية: أن تكون أعلامها خفية وكان عارفًا بها لكن ضل عنها، ولا يجزئه التيمم في الأصح. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (س): أي عدم العدو. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ٢٠٠.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (بقعته) أي: مكان صلاته. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>