للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَتيمَّم لنجاسةٍ مَعفوٍّ عنها.

وإنَّما يَتيمَّم لنجاسةِ البَدنِ (بَعْدَ تَخْفِيفِهَا) أي: النَّجاسةِ عن بَدنِه (مَا أَمْكَنَ) أي: حسَب إمكانِه، بمَسحِ رَطبةٍ (١)، وحَكِّ يابسةٍ وجوبًا، فلا يصحُّ التَّيمُّمُ لها قبلَ ذلك.

(وَ) حيثُ تَيمَّم للنَّجاسة كما تَقدَّم، وصلَّى، فإنَّه (لَا إِعَادَةَ) عليه، سواءٌ كانت بمحلٍّ صحيحٍ أو جَريحٍ (٢).

(فَإِنْ عَدِمَ) مُريدُ الصَّلاةِ وهو مُحدِثٌ، أو ببَدنِه نجاسةٌ (المَاءَ وَالتُّرَابَ)؛ كمَن حُبِس بمحلٍّ لا ماءَ فيه ولا ترابَ، أو وجدَهُما ولم (٣) يُمكنه استعمالُهما لمانعٍ؛ كمَن به قُروحٌ لا يَستطيع معها مسَّ البشرةِ بوضوءٍ ولا تيمُّمٍ، وكمريضٍ (٤) عجَز عن استعمالِهما وعمَّن يُطهِّره بأَحدِهما؛ (صَلَّى الفَرْضَ) فقط (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) أي: على قَدْرِ حالِه، أي: على الصِّفةِ التي هو عليها وجوبًا؛ لقولِه : «إذا أَمَرتُكُم بأَمرٍ فَائتُوا مِنه ما اسْتَطعتُم» (٥)، ولأنَّ العجزَ عن الشَّرط لا يُوجب تَرْكَ المشروطِ؛ كما لو عجَز عن السُّترةِ والاستقبالِ.

(وَلَا يَزِيدُ) عادمُ الماءِ والتُّرابِ (عَلَى مَا يُجْزِئُ) في الصَّلاةِ مِنْ قراءةٍ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (بمسح رطبة … ) إلخ، انظر لو كان عنده ما يعمُّ النَّجاسة التي على البدن مرَّة هل يلزمه استعماله، ثمَّ يتيم أم لا؟ قال س م: الظَّاهر يلزمه؛ لأنَّه يصدق عليه أنَّه يتيمم مع وجود الماء، وعموم قوله: (بعد تخفيفها ما أمكن) يتناوله؛ لأنَّ المرَّة تخفِّف النَّجاسة في الجملة. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ع): فائدة: لا يجب التيمم عن غسل يدي قائم من نوم ليل، صرح به في الرعاية، وكذا من خرج منه مذي ولم يصبه لا يتيمم بدل غسل ذكره وأنثييه؛ لعدم ورود ذلك، ذكره في حاشية الإقناع ح ع.
(٣) في (س): أو لم.
(٤) في (س): أو مريض.
(٥) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>