للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ نَحْوُهُ) أي: التُّرابِ، مِنْ أُشْنانٍ (١)، وصابونٍ، ونُخَالةٍ، ونحوِ ذلك ممَّا له قوَّةُ الإزالةِ.

(يَعُمُّ) التُّرابُ ونحوُه (المَحَلَّ) المتنجِّسَ (مَعَ المَاءِ (٢) لحديثِ مسلمٍ عن أَبي هريرةَ مرفوعًا: «إذا وَلَغَ الكَلبُ في إناءِ أَحدِكم فَلْيَغسِلْه سَبعًا، أُولاهنَّ بالتُّرابِ» (٣).

وقولُ المصنِّفِ (٤): «مَعَ المَاءِ» إشارةٌ إلى أنَّه لا بدَّ مِنْ مَزجِ التُّرابِ بالماء، ليُوصِله (٥) الماءُ إلى المحلِّ المتنجِّسِ، فلا يَكفي مائعٌ غيرُ الماءِ، ولا ذَرُّه وإتباعُه الماءَ.

والأَوْلى جَعلُ التُّرابِ في الأُولى (٦)؛ لموافقةِ لفظِ الخبرِ، ولِيأتي الماءُ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (من أشنان) قال أبو منصور اللغوي: الأشنان فارسي معرَّب، قال أبو عبيدة: فيه لغتان، ضم الهمزة وكسرها، وهي أصليَّة، ويسمَّى بالعربيَّة: الحُرُض، ووعاؤه المُحرُضة، بضمِّ الميم والرَّاء، كالمكحلة، وهي أحد ما جاء من الآلة بالضَّم، ولم يذكره ثعلب. اه. نقلته من «المطلع».
وكتب على هامش (ع) قوله: (أي: التراب، من أشنان … ) إلخ، لكن لا تحسب الغسلة التي فيها الأشنان ونحوه من السبع غسلات؛ لأنها تغيرت بطاهر غير التراب الذي هو أحد الطهورين. شيخنا. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ب): فائدة: لو غسل بعض الثَّوب النَّجس؛ طهر ما غسل منه، قال الموفق: ويكون المنفصل نجسًا لملاقاته غير المغسول، قال ابن تميم وابن حمدان: وفيه نظر. انتهى، فإن أراد غسل بقيَّته؛ غسل ما لاقاه. قاله في «الإنصاف». ا هـ. ح م ص.
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٩).
(٤) قوله: (وقول المصنِّف) هو في (س): وقوله.
(٥) في (أ) و (س): فيوصله.
(٦) قوله: (والأَوْلى جَعلُ التُّرابِ في الأُولى) هو في (أ) و (س): وجعل التراب في الأُولى أَولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>