وكتب على هامش (ع) قوله: (أي: التراب، من أشنان … ) إلخ، لكن لا تحسب الغسلة التي فيها الأشنان ونحوه من السبع غسلات؛ لأنها تغيرت بطاهر غير التراب الذي هو أحد الطهورين. شيخنا. [العلامة السفاريني]. (٢) كتب على هامش (ب): فائدة: لو غسل بعض الثَّوب النَّجس؛ طهر ما غسل منه، قال الموفق: ويكون المنفصل نجسًا لملاقاته غير المغسول، قال ابن تميم وابن حمدان: وفيه نظر. انتهى، فإن أراد غسل بقيَّته؛ غسل ما لاقاه. قاله في «الإنصاف». ا هـ. ح م ص. (٣) أخرجه مسلم (٢٧٩). (٤) قوله: (وقول المصنِّف) هو في (س): وقوله. (٥) في (أ) و (س): فيوصله. (٦) قوله: (والأَوْلى جَعلُ التُّرابِ في الأُولى) هو في (أ) و (س): وجعل التراب في الأُولى أَولى.