للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رِيحٍ، وَلَا دَلْكٍ (١))؛ لأنَّه « أمَر بغَسلِ بولِ الأعرابيِّ»، ولو كان ذلك يُطهِّر؛ لاكْتُفِيَ به.

(وَلَا) تَطهُر النَّجاسةُ أيضًا ب (اسْتِحَالَةٍ) أي: انتقالٍ مِنْ صفةٍ إلى صفةٍ، فالمتولِّدُ منها؛ كدودِ جُرحٍ، وصَراصِرِ كُنُفٍ، وكلبٍ وقعَ في مَلَّاحةٍ فصارَ مِلحًا؛ نَجسٌ (٢)؛ لأنَّه « نهَى عن أكلِ الجَلَّالةِ وأَلبانِها» (٣)؛ لأكلِها النَّجاسةَ، ولو طَهُرَت بالاستِحالةِ لم يَنْهَ عن ذلك.

(إِلَّا) عَلَقةٌ يُخلق منها حيوانٌ طاهرٌ، فتَطهُر بذلك (٤).

وإلّا (خَمْرَةٌ تَنْقَلِبُ خَلًّا بِنَفْسِهَا)، فتَطهُر؛ لأنَّ نَجاستَها لشِدَّتِها المُسكِرَةِ الحادثةِ لها، وقد زالَتْ مِنْ غيرِ نجاسةٍ خَلَّفَتها؛ كالماء المتغيِّرِ الكثيرِ يَزول تَغيُّرُه بنَفسِه.

وكذا لو انقلَبَت خَلًّا بنَقلِها مِنْ دَنٍّ إلى دَنٍّ (٥)، أو مِنْ موضعٍ إلى غيرِه بلا قصدِ تَخليلٍ.

وحَرُم تَخليلُها ولو ليَتيمٍ (٦)؛ لحديثِ مسلمٍ عن أنسٍ قال: سُئِل النبيُّ


(١) كتب فوقها في (ب): أي: كما لو دلك أسفل خف متنجس، فلا يطهر بالدلك. اه.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (نجس) خبر لقوله: (فالمتولد). انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، من حديث ابن عمر وابن عباس ، وصححه الترمذي وابن عبد الهادي وغيرهما. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٦٧٠، التلخيص الحبير ٤/ ٣٨٣، الإرواء ٨/ ١٤٩.
(٤) زيد في (د) و (ك): أي: بالاستحالة.
(٥) كتب على هامش (ب): تنبيه: نقل العلَّامة المحقِّق عبد القادر التغلبي عن شيخه الشَّيخ عبد الباقي: أنَّ طهارة الدَّنِّ مقيَّدة بما إذا كان متنجِّسًا بها، أمَّا إذا كان متنجسًا قبل فلا. ا هـ.
(٦) في (س): لتيمم، وفي (ك): بتيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>