للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الخَمرِ (١) تُتَّخذ خَلًّا، قال: «لا» (٢).

والنَّبيذُ كالخَمرِ فيما تَقدَّم.

فإن خُلِّلَت ولو بنَقلٍ لقَصدِ تَخليلٍ؛ لم تَطهُر.

ودَنُّها مِثلُها (٣)، فيَطهُر بطَهارتِها، ولو ممَّا لم يُلاقِ الخَلَّ ممَّا أصابَه الخَمرُ في غَلَيانِه (٤)؛ كمُحتفَرٍ مِنْ أرضٍ طَهُر ماؤُه بمُكثٍ أو بإضافةٍ.

ويَدخل في ذلك (٥): ما بُني في الأرضِ مِنْ الصَّهاريجِ والبَحراتِ، بخلافِ إناءٍ طَهُر ماؤُه، لكن إذا انفصلَ حُسِبَت غَسلةً واحدةً.

وحَرُم على غيرِ خلَّالٍ إمساكُ خَمرٍ لتُخلَّل، بل تُراقُ في الحالِ، فإن خالفَ فصارَ خَلًّا بغيرِ تَخليلٍ؛ طَهُر.

والخلُّ المباحُ: أن يُصبَّ على العِنَبِ أو العصيرِ خلٌّ قبلَ غَلَيانِه، وقبلَ أن تَمضي عليه ثلاثةُ أيَّامٍ بلَياليهِنَّ حتى لا يَغليَ، قِيل للإمامِ أحمدَ : فإن صُبَّ عليه خلٌّ فغَلَى؟ قال: يُهراقُ (٦).

(وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ (٧)) تَنجَّس


(١) في (د) و (ك) و (ع): الخمرة.
(٢) أخرجه مسلم (١٩٨٣).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ودنها) أي: وعاؤها (مثلها) في الحكم طهارة ونجاسة. ح ع س.
(٤) كتب على هامش (س): أي كالمحل الذي تعلو إليه عند غليانها. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (في ذلك) أي: في المحتفر. انتهى تقرير المؤلف، قال: والبحرات [كالمساقي].
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٧، مسائل صالح ٢/ ١٤٢.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يطهر دهن … ) إلخ، وقال أبو الخطَّاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتَّى غسله كزيت ونحوه، وكيفية تطهيره أن يجعله في ماء كثير ويحرَّك حتَّى يصيب جميع أجزائه، ثمَّ يترك حتَّى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرَّة وصبَّ عليه ماء وحرَّكه فيه، وجعل لها بزالًا يخرج منه الماء جاز. ا هـ. ش ق م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>