(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٨)، عن ميمونة ﵂: أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه». (٣) في (د) و (س): ولا يطهر. (٤) كتب على هامش (س): وكيفية السقي: أن تحمى الحديدة بالنار، ثم تطفئ في ماء مصاحب لأدوية، فإن طفيت بماء وحده؛ لم يكن سقيًا. انتهى تقرير المؤلف. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (لم يأكل طعامًا لشهوة): ويتَّجه المراد بطعام: أيَّ طعام كان، جامدًا كان أو مائعًا غير لبن مطلقًا، من آدميَّة أو بهيمة، بمص من ثدي أو شرب من إناء، ولو كان تغذيه باللَّبن لعدم غيره، وهو متَّجه. شرح [غاية]. (٦) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧). (٧) في (س): شهوة.