للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِغَسْلٍ (١))؛ لأنَّه لا يُتحقَّق وصولُ الماءِ إلى جميعِ أجزائِه، وإلَّا لم يأمُر النبيُّ بإراقةِ السَّمنِ الذي وقعَت فيه الفأرةُ (٢).

(وَلَا) يَطهُر باطنُ (حَبٍّ تَشَرَّبَها) أي: النَّجاسةَ، (أَوْ) أي: ولا تَطهُر (٣) (سِكِّينٌ سُقِيَتْهَا (٤)) أي: النَّجاسةَ، كما لو سُقِيَت ماءً نَجسًا، أو بولًا، أو نحوَه مِنْ النَّجاساتِ؛ لأنَّ الغَسلَ لا يَستأصلُ أجزاءَ النَّجاسةِ.

(وَيُجْزِئُ فِي) تطهيرِ (بَوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ (٥) غَمْرُهُ) أي: البولِ، أي: سَتْرُه (بِالمَاءِ) وإن لم يَنفصل الماءُ عن مَحلِّه.

والمرادُ: أنَّه يَطهُر بغَسلةٍ واحدةٍ، ولا يَحتاج إلى مَرْسٍ ولا عَصرٍ؛ لحديثِ أمِّ قَيسٍ بِنتِ مِحْصَنٍ: «أنَّها أتَت بابنٍ لها صغيرٍ لم يَأكل الطَّعامَ إلى النبيِّ ، فأَجلَسه في حَجرِه، فبالَ على ثَوبِه، فدَعَا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسله» متَّفق عليه (٦)، وقولُها: «لم يَأكل الطَّعامَ»، أي: بشهوةٍ (٧) واختيارٍ وطلبٍ، لا عدمُ أَكلِه


(١) كتب على هامش (ب): وعنه: حكمه كالماء وفاقًا لأبي حنيفة. اه.
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٨)، عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي عنها فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه».
(٣) في (د) و (س): ولا يطهر.
(٤) كتب على هامش (س): وكيفية السقي: أن تحمى الحديدة بالنار، ثم تطفئ في ماء مصاحب لأدوية، فإن طفيت بماء وحده؛ لم يكن سقيًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (لم يأكل طعامًا لشهوة): ويتَّجه المراد بطعام: أيَّ طعام كان، جامدًا كان أو مائعًا غير لبن مطلقًا، من آدميَّة أو بهيمة، بمص من ثدي أو شرب من إناء، ولو كان تغذيه باللَّبن لعدم غيره، وهو متَّجه. شرح [غاية].
(٦) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
(٧) في (س): شهوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>