للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُمَّيه، ونَسِيَه؛ غسَلَهما.

ويُصلِّي في صحراءَ ونحوِها، كحوشٍ واسعٍ خَفِيَت فيه النَّجاسةُ بلا تَحرٍّ، وتَقدَّم.

(وَيُعْفَى) في غيرِ مائعٍ ومَطعومٍ، بل في صلاةٍ وطوافٍ، (عَنْ يَسِيرِ دَمٍ، وَقَيْحٍ) وهو الأبيضُ الخاثِرُ، الذي لا يُخالطه دَمٌ، (وَصَدِيدٍ) وهو الدَّمُ المختلِطُ بالقَيحِ، فيُعفى عن يسيرِ ذلك، (بِ) نحو (١) (ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ (٢))، إذا كان (مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ) في الحياة، مِنْ مُصلٍّ وغيرِه، ولو دَمَ حَيضٍ ونِفاسٍ، لا مِنْ حيوانٍ نَجسٍ؛ كحمارٍ، أو مِنْ سَبيلٍ؛ لأنَّه كالبَولِ (٣).

وقَدْرُ اليسيرِ مِنْ ذلك: ما لا يَنقض الوضوءَ، أي: ما لا يَفحُش في النَّفسِ، ويُضمُّ (٤) متفرِّقٌ بثَوبٍ لا أكثرَ (٥).

(وَ) يُعفى أيضًا (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ (٦)) بعدَ الإنقاءِ واستِيفاءِ العددِ،


(١) قوله: (نحو) سقط من (س).
(٢) كتب على هامش (س): انظر هل مثل الثوب والبدن مكان الصلاة، أو لا؟
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (عن يسير دم … ) إلخ، قال في «شرح الغاية»: وقال في «الإنصاف»: واختار الشَّيخ تقي الدِّين العفو عن يسير جميع النَّجاسات مطلقًا، في الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأرة. ا هـ.
(٤) زيد في (ع): يسير.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ويضم متفرق بثوب … ) إلخ، أي: يضم نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد، بأن كان فيه بقع من دم أو قيحٍ أو صديد، فإن صار بالضَّمِّ كثيرًا؛ لم تصحَّ الصَّلاة فيه، وإلّا عفي عنه، وقوله: (لا أكثر) أي: لا يضم متفرق في أكثر، بل يعتبر كل ثوب على حدته. ا هـ «شرح منتهى».
قوله: (لا أكثر) أي: خلافًا لأبي حنيفة. ا هـ.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وعن أثر استجمار بمحلِّه … ) إلخ، وعلم منه: أنَّه إذا تعدَّى محلَّه بعرق أو غيره؛ لا يعفى عنه. وفي شرح شيخنا: ولا يَرِد ما تقدَّم مِنْ أنَّ مني المستجمر طاهر مع أنَّ أثر الاستجمار قد تعدَّى محله بسبب المني؛ لأنَّه معفو عنه بمنزلة طين الشَّارع إذا تحققت نجاسته، لا بمنزلة النَّجاسة بالعين إذا تعدَّت إلى غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>