للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا خلافٍ.

وعُلِم منه: أنَّه لو تَعدَّى مَحلَّه إلى الثَّوبِ أو البَدنِ؛ لم يُعفَ عنه.

(وَلَا (١) يَنْجُسُ آدَمِيٌّ) ولو كافرًا بموتٍ (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، ولحديثِ: «إنَّ المؤمنَ لا يَنجُس» (٣)، ولأنَّه لو نَجُس لم يَطهُر بالغَسلِ (٤).

وأجزاؤُه وأبعاضُه كجُملتِه.

(وَلَا) يَنجُس (مَا لَا نَفْسَ) أي: دَمَ (لَهُ سَائِلَة (٥))، بالنصبِ والرَّفعِ، إتباعًا


(١) في (س): وبه.
(٢) كتب على هامش (ح): قال في «الاختيارات»: ولا ينجس الآدمي بالموت، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك. وخصه في شرح العمدة بالمسلم، وقاله جده في «شرح الهداية».
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).
وكتب في هامش (ح): لا يدخل في لفظ الحديث الكافر، بل مفهومه: أن من عدا المؤمن ينجس.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا ينجس الآدمي بالموت ولو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾) وللحديث المذكور، وعبارة الدَّليل: (كلُّ ميتة نجسة، غير ميتة الآدمي، والسَّمك، والجراد، وما لا نفس له سائلة)، قال المحشي: قضية استثناء هذه الأربعة فقط: أنَّ غيرها نجس، فيدخل فيه ميتة الملائكة والجن، فيقتضي أنَّهما نجسان، وليس كذلك بل هما طاهران؛ لقوله : «سبحان الله إنَّ المؤمن لا ينجس»، ولا شكَّ أنَّه عام في مؤمن الإنس والجن والملائكة عليهم الصَّلاة والسَّلام، وهذا منصوص كلام الرملي من الشَّافعيَّة، ويجاب عن المصنِّف: بأنَّ في الكلام مقدَّرًا محذوفًا: (وغير الملائكة والجن)، والمعنى: غير ميتة الآدمي وغير الملائكة والجن. انتهى.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وما لا نفس له سائلة) قال العلَّامة م ع في «غايته»: ويتَّجه أصالة لا كسبًا. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>