للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدلَّ على أنَّه لا يُعفى عن نجاسةٍ بيَدِ بَهيمةٍ أو رِجلِها (١)، نصَّ عليه (٢)، وكذا هِرٌّ وطفلٌ (٣).

(وَسِبَاعُ البَهَائِمِ) مبتدأٌ، خبرُه مع ما عُطِف عليه قولُه الآتي: «نَجِسٌ»، (وَ) سباعُ (الطَّيْرِ) أي: السِّباعُ مِنْ النَّوعَين (مِمَّا فَوْقَ الهِرِّ) خِلقةً: نَجسٌ؛ وذلك كالأسدِ والنَّمِرِ والذِّئبِ والفَهْدِ والخِنزيرِ والعُقابِ والصَّقرِ.

(وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ) نَجسٌ، (وَالبَغْلُ) المتولِّدُ (٤) (مِنْهُ) أي: مِنْ الحمارِ الأهليِّ؛ نَجسٌ، وعُلِم منه: أنَّ الحمارَ الوحشيَّ والبَغلَ منه طاهِران.

(وَعَرَقُهُ) أي: عرقُ ما ذُكِر مِنْ سباعِ البهائمِ والطَّيرِ، إلخ؛ نَجسٌ، (وَرِيقُهُ) نَجسٌ؛ لتَولُّدِهما مِنْ النَّجسِ.

(وَكُلُّ مُسْكِرٍ) خمرًا كان أو نَبيذًا؛ (نَجِسٌ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ … ﴾ إلى قولِه: ﴿رِجْسٌ﴾، ولأنَّه يَحرُم تَناوُلها مِنْ غيرِ ضَررٍ، أَشبَه الدَّمَ (٥)، ولقولِه : «كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ خَمرٍ حرامٌ» رَواه مسلمٌ (٦)، ولأنَّ


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها) خلافًا للشيخ تقي الدين بن تيمية فإنه طهَّره. مبدع.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٨١.
(٣) كتب على هامش (ع): ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيًّا؛ لم يؤثر، والذي لا ينضم دبره البعير. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (المتولِّد) سقط من (س).
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (أشبه الدم) أي: أشبه تناولها الدم، جملة مستأنفة. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>