(٢) في (أ): بشرط (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو ثمن أمة) قال المصنِّف في حاشيته بحثًا: ولعلَّه: ولو بزيادة كثيرة لا تجحف بماله؛ لعدم تكرر ذلك. انتهى. (٤) كتب على هامش (ع): فائدة: قرر شيخنا [وهو السفاريني] أنها إذا ادعت أن لها جنيًّا يطلبها، وقالت: جامَعَني وأنا حائض مطاوعة؛ فعليها الكفارة، قياسًا على وجوب الغسل عليها [إذا ادعت] أنه يجامعها، والله تعالى أعلم. (٥) في (أ): الوطء. (٦) قوله: (وبنت تسع) سقط من (أ) و (س) و (ع). (٧) أخرجه أحمد (٢٠٢٣)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجحه موقوفًا ابن السكن والنووي، ومال أحمد إلى تقويته واحتج به، وصححه مرفوعًا ابن حجر والألباني وغيرهم. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٢٧، صحيح أبي داود ٢/ ١٥.