للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ولقولِه : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إلّا النِّكاحَ» رَواه مسلمٌ (١).

(إِلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ) أي: شِدَّةُ شهوةِ النِّكاحِ، (بِشَرْطِهِ (٢))، بأن يَخاف تَشقُّقَ أُنثَيَيه إن لم يَطَأ، ولا تَندفع شهوتُه بدُونِه في الفَرجِ، ولا يَجِد غيرَ الحائضِ مِنْ زوجةٍ أو سُرِّيَّةٍ، ولا يَقدِر على مَهرِ حُرَّةٍ أو ثَمنِ أَمَةٍ (٣).

(وَيَجِبُ بِهِ) أي: بوطءِ الحائضِ في الفَرجِ قبلَ انقطاعِ الدَّمِ، سواءٌ كان في أوَّلِ الحيضِ أو آخرِه: (دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ) أي: نِصفُ الدِّينارِ، (كفَّارةً) لذلك (٤)، على التَّخييرِ، بشرطِ أن يَكون الواطئ (٥) ممَّن يُجامِع مِثلُه، وهو ابنُ عَشرٍ وبنتُ تسعٍ (٦)، وأن يُولِج الحَشَفةَ أو قَدْرَها، ولو بحائلٍ لَفَّه على ذَكرِه، وذلك لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا في الذي يَأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: «يَتصدَّق بدِينارٍ، أو نِصفِ دِينارٍ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ (٧).


(١) أخرجه مسلم (٣٠٢)، من حديث أنس .
(٢) في (أ): بشرط
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو ثمن أمة) قال المصنِّف في حاشيته بحثًا: ولعلَّه: ولو بزيادة كثيرة لا تجحف بماله؛ لعدم تكرر ذلك. انتهى.
(٤) كتب على هامش (ع): فائدة: قرر شيخنا [وهو السفاريني] أنها إذا ادعت أن لها جنيًّا يطلبها، وقالت: جامَعَني وأنا حائض مطاوعة؛ فعليها الكفارة، قياسًا على وجوب الغسل عليها [إذا ادعت] أنه يجامعها، والله تعالى أعلم.
(٥) في (أ): الوطء.
(٦) قوله: (وبنت تسع) سقط من (أ) و (س) و (ع).
(٧) أخرجه أحمد (٢٠٢٣)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجحه موقوفًا ابن السكن والنووي، ومال أحمد إلى تقويته واحتج به، وصححه مرفوعًا ابن حجر والألباني وغيرهم. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٢٧، صحيح أبي داود ٢/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>