للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَخييرُه بينَ الشَّيءِ ونِصفِه؛ كتَخييرِ المسافِرِ بينَ القَصرِ والإتمامِ (١).

والدِّينارُ هنا: المِثقالُ مِنْ الذَّهبِ، مضروبًا أو لا، وتُجزِئ قِيمتُه مِنْ الفضَّةِ فقط.

وتَجِب الكفَّارةُ ولو كان الواطئُ مُكرَهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا الحيضَ والتَّحريمَ.

وكذا هي إن طاوَعَتْه، فإن أَكرَهَها؛ فلا كفَّارة عليها، قال المصنِّفُ: (وقِياسُه لو كانت ناسيةً أو جاهلةً) (٢).

ومَصرِفها إلى مَنْ له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ (٣)؛ كبقيَّةِ الكفَّاراتِ ونَذرٍ (٤) مُطلَقٍ، وتُجزِئ إلى واحدٍ، وتَسقط بعَجزٍ (٥).

وإن كرَّر الوطءَ في حَيضةٍ أو حَيضتَين؛ فكالصومِ إذا كرَّر الوطءَ فيه في يومٍ أو يومَين، فلِكُلِّ حَيضةٍ كفَّارةٌ، كما أنَّ لكلِّ يومٍ كفَّارةً ولو لم يُكفِّر (٦).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وتخييره … ) إلخ، أي: من جهة كون كلِّ منهما مجزئًا في الفضلة، فإنَّ القصر في السَّفر أولى من الإتمام، بخلاف ما هنا فإنَّ الدينار أفضل من نصف الدِّينار، فالمشبَّه لا يلزم أن يعطى أحكام المشبه به كلَّها. والله أعلم.
(٢) ينظر: شرح المنتهى ١/ ١١٣.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (لحاجة): خرج به: العامل عليها، والمؤلف قلبه، ونحوهما ممن يأخذ لا لحاجة نفسه. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ونذر): معطوف على (بقية). انتهى تقرير المؤلف.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (بعجز) العبرة بالعجز حال النزع، فإن كان عاجزًا سقطت، وإن كان غير عاجز فلا. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو لم يكفر) يعني: وإذا كرَّر الوطء في حيضة واحدة؛ لم يلزمه سوى كفَّارة واحدة حيث لم يكفر، كما أنَّ الصَّوم كذلك إذا كرَّر الوطء في يوم لا يلزمه سوى كفَّارة واحدة حيث لم يكفر ثمَّ يجامع.
وكتب على هامش (ع): قوله: (كما أن لكل يوم … ) إلخ، يعني: وإذا كرر الوطء في حيضة واحدة فلا يخلو: إما أن يطأ ثانيًا بعد التكفير أو قبله، فإن كان قبل التكفير لم يجب إلا كفارة واحدة، ولو كرره مرات، وإن كان بعد التكفير وجب له كفارة ثانية، وهكذا كما هو تفصيل الوطء في الصوم كما يأتي في بابه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>