للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَدنُ الحائضِ طاهرٌ، ولا يُكره عَجنُها ونحوُه، ولا وضعُ يَدِها في مائعٍ.

(وَيَسْتَمْتِعُ) جوازًا زوجٌ أو سيِّد (مِنْهَا) أي: مِنْ الحائضِ (بِمَا دُونَ فَرْجٍ) أي: بما سِوى الفَرجِ (١)؛ كقُبلةٍ، ولَمسٍ، ووَطءٍ دونَ الفَرجِ، زادَ في «الاختيارات»: (والاستِمناء بيَدِها) (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «فاعْتَزِلُوا نِكاحَ فُرُوجِهنَّ» رَواه عبدُ بنُ حُميدٍ، وابنُ جَريرٍ (٣)، ولأنَّ المَحِيضَ اسمٌ لمكانِ الحيضِ في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وقالَه ابنُ عقيلٍ؛ كالمَقِيلِ والمَبِيتِ، فيَختصُّ التَّحريمُ بمكانِ الحيضِ (٤) وهو الفَرجُ، ويُسنُّ سَترُه إذَنْ.

(وَإِذَا انْقَطَعَ) دَمُ الحيضِ؛ (لَمْ يُبَحْ) ممَّا يَحرُم على الحائضِ (قَبْلَ غُسْلِ) هَا أو تيمُّمِها (٥) لعَدمِ الماءِ (٦) (غَيْرُ صَوْمٍ)، فإن (٧) انقطَع دَمُها (٨) قبلَ الفجرِ؛ جازَ


(١) قوله: (أي: بما سوى فرج) سقط من (س).
(٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٤.
(٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/ ٧٢٣)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢١١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨١)، ولا بأس بإسناده.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (فيختص التحريم بمكان الحيض)، أي: فيجوز في غيره ما عدا الدبر، فلا يجوز فيه. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) في (أ): غسلٍ أو تيممٍ.
(٦) قوله: (لعدم الماء) هي في (أ) و (س): لعدم.
وكتب على هامش (س): قوله: (لعدم) أي: عدم الماء. انتهى تقرير مؤلفه.
(٧) كذا في (ب)، وفي باقي النسخ: فإذا.
(٨) قوله: (فإن انقطع دمها) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>